الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: رخص النبي في بيع العرايا بخرصها من

          2365- السَّابع والتِّسعون بعد المئة: عن أبي سفيانَ مولى ابن أبي أحمدَ عن أبي هريرةَ قال: «رخَّص النَّبيُّ صلعم في بيع العرايا(1) بِخَرْصِها من التَّمر ما / دونَ خمسةِ أوسُقٍ(2)، أو في خمسةِ أوسُقٍ». شكَّ داوُدُ بن الحُصينِ الرَّاوي عن أبي سفيانَ. [خ¦2190]


[1] العَرايا: جمع عَرِيَّة، والعريَّة: النخلة يُعْرِيها صاحبُها رجلاً محتاجاً فيجعل له ثمر عامها، فرخص أن يبيع ثمر النخلة بتمر لموضع حاجته، وقيل النخلة تكون في وسط نخل كثير لرجل آخر فيتأذى صاحب النخل الكثير بدخول صاحب النخلة الواحدة نخله، فرخص له أن يشتري منه ثمر نخلته بتمر، وأبو عبيد: يختار الأول لقول الشاعر:
~ولكنْ عَرايا في السنين الجوائح ...............
وقيل: الأصل في العريّة: أنَّها النخلة التي إذا عُرض النخل على بيع ثمرها عُرِّيت منها نخلة؛ أي: عُزلت عن المساومة، واستثنيت من البيع وهذا من جهة اللفظ وليس ذلك في الخبر.
[2] الوسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد بمد النبي صلعم، والمد: رطل وثلث.