الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح

          2267- التَّاسع والتِّسعون: عن يحيى بن أبي كثيرٍ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا تُنكَحُ الأيِّمُ(1) حتَّى تُستأمرَ، ولا تنكَحُ البكرُ حتَّى تُستأذنَ. قالوا: يا رسولَ الله؛ وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكتَ». [خ¦5136]


[1] تأيَّمتِ المرأة: فهي أيِّمٌ إذا طلَّقها زوجُها أو ماتَ عنها.