بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: صالح النبي المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء

          123- عَنِ قوله(1): (صَالَحَ النَّبِيُّ صلعم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ المُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَالقَوْسِ وَنَحْوِهِ(2)...) الحديث. [خ¦2700]
          ظاهر الحديث يدلُّ على جواز صلح المسلمين مع المشركين، والكلام عليه مِن وجوه:
          الأول: أنَّه لا يقتصر في أفعال الطاعات على بعضها دون بعض وإن كان ما ترك أخفض رتبة مما يفعل؛ لأنَّ النَّبي صلعم كان في المدينة يقوم بالفرائض على المراد ويفعل ِمن أفعال البِرِّ كلِّه مِن المرغَّب فيه والمندوب ما استطاع، لكن لَمَّا أن كانت العُمرة مطلوبة في الإيمان لم يتركها ولم يستغنِ بغيرها عنها.
          الثاني: المبادرة إلى أفعال البر ابتداء من غير توقف وترك النظر إلى ما يتوقع مِن المانع(3)؛ لأنَّ النَّبي صلعم خرج(4) إلى العُمْرة مع أنَّه متوقِّع هل يُترَك الدخول(5) للطواف في البيت أم لا(6).
          الثالث: حُسن التلطف في الوصول إلى الطاعات وإن كانت غير واجبة ما لم يكن ذلك ممنوعًا شرعًا؛ لأن النَّبي صلعم أجاب المشركين لِمَا طلبوه(7) منه ولم يُظهر لهم ما في النفوس مِن البغض لهم والكراهية فيهم لطفًا منه ◙ فيما يؤمِّل / مِن البلوغ إلى الطاعة التي خرج إليها.
          الرابع: أنَّ صلح المسلمين مع المشركين لا يجوز إلا بشرط أن لا يكون على المؤمنين في ذلك حَيْفٌ مِن إعطاء مال أو غيره مما هو سبب للإذعان لهم؛ لأن النَّبي صلعم عقد الصلح على أنَّ مَنْ أتاه مِنَ المشركين ردَّه إليهم، ومن أتاهم مِن المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها مِن قابل(8) (بِجُلُبَّان السلاح: السَّيف والقَوْس ونحوه(9))، وهذه الشروط الثلاثة هي عزٌّ للمسلمين وإن كان يسبق إلى بعض الأذهان غير ذلك؛ لأنه ◙ لم يعقد الصلح على أنَّ مَن أتاه مِن المشركين ردَّه إليهم إلا لشهرة العهد، فمَن وقع له إيمان هو يعلم بالعهد فيتربَّص حتَّى تنقضي(10) أيام العهد ويكتم إيمانه فيها، ثم يخرج بعد انقضائها وليس في هذا نقص بالمؤمنين؛ ولأن إسلامهم أيضًا متوقَّع ولا يُترَك شيء فيه مصلحة يقطع بها لشيء يُرجَى وقوعه؛ ولأنَّهم اليوم ممن(11) لا حرمة لهم فلا تُراعى حقوقهم(12)، وإن قَوِي الإيمان عند أحدهم _نعني:(13) مَن أسلم مِن مشركي(14) مكة_ فخرج مِن بينهم يجعل الله مِن أَمره فرجًا ومخرجًا لقوله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم:47].
          وكذلك وقع لهم لا زيادة ولا نقصان؛ لأن كل مَن هرب منهم إلى المدينة فلم يقبله النَّبي صلعم للعهد الذي عاهدهم فلم / يرجع إلى مكة، وإنما كان رجوع كلِّ مَن وقع له ذلك إلى موضع قريب مِن مكة، فأعطاهم(15) الله مِن القوة والشجاعة أوفر نصيب فصاروا بذلك الموضع يقطعون الطرق على المشركين فلم يستطع أحد(16) أن يخرج معهم فانقطع بهم(17) الداخل والخارج لمكة حتَّى إن المشركين أرسلوا إلى النَّبي صلعم يسألونه لعلَّه أن يتفضل عليهم بقبول أولئك(18) ولا يكون ذلك نكثًا في العهد، ففعل ◙ ، ذلك فجاءهم المخرج والفرج والنصر.
          وأما الشرط الثاني: وهو (أنَّ مَن أتاهم مِن المسلمين لم يردُّوه)، فإنما(19) شرط ذلك؛ لأنَّه مَن أتى إليهم فليس بمسلم(20) وإنما هو مرتدٌّ، فاشتراط ذلك لا ضرر(21) فيه على المسلمين(22).
          وأمَّا الشرط الثالث: فلأنَّهم(23) لم يشترطوا عليه أن(24) يدخلها بغير سلاح، وإنما أسقطوا له مِن السلاح الرمح لا غير، والقتال بالسيف والقوس وما أشبههما أنفع في البلد مِن الرمح؛ ولأن العرب أبدًا عِزُّهم(25) إنما هو بسيوفهم، فهذه الشروط الثلاثة قد بَانَ بأنها(26) ليست بنقصٍ في حق المسلمين، فلا(27) يجوز أن يُشتَرَط ما يكون في حقهم نقصًا باشتراطه بدليل ما قرَّرناه وقد قال ╕: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ».
          الخامس: أنَّهُ للإمام أن(28) ينظر ما هو الأصلح بالرعية(29) فيفعله؛ لأن النَّبي صلعم لَمَّا أن رأى المصلحة للمسلمين في الرجوع وعقد الصلح فَعل.
          السادس: ترك الطاعة / وإن شرع فيها إذا كان تركها لِمَا(30) هو أَوْلى لكن على(31) وجه تجيزه الشريعة؛ لأنَّ النَّبي صلعم والمسلمين أحرموا بالعُمرة ثمَّ لَمَّا أن مُنِعوا مِن البيت ولم يتأتَّ لهم الدخول إلا بالقتال تركوا ذلك وعدلوا عنه لِمَا هو الأرجح والأَولى للمصلحة التي فيه.
          السابع: جواز فسخ الحج والتحلُّل(32) منه إذا منع العدو مِن الوصول إلى البيت(33)، لكن هل غير العدو(34) مِن الأعذار المانعة من الوصول إلى البيت يتنزل(35) منزلة العدو أم لا؟
          قد اختلف العلماء في ذلك فمنهم مَن ذهب إلى أن كلَّ عُذر مثلُه في الحكم، ومنهم مَن ذهب إلى أن العذر لا يكون إلا بالعدو لا غير ولا يتعدَّى، ولابدَّ مِن الإتيان لِمَكَّة والتحلُّل(36) بها إذا كان المانع غير العدو، ومنهم مَن فرَّق بين أن يكون العدو قويًا أو ضعيفًا، فإن كان قويًا كان حكمه حكم العدو، ويتحلَّل(37) حيث كان، وإن كان ضعيفًا لم يجز له التحلُّل إلا بمكة.
          الثامن: فيه دليل على حرمة مكة؛ لأنَّه ◙ كان قادرًا في وقته على القتال لكن لَمَّا أن عارضه حرمة مكة ترك القتال ورجع إلى الصلح.
          فإن قال قائل: قد دخلها ◙ عَنْوة، قيل له: قد أخبر ◙ أن الله ╡ أذِن له في ذلك الوقت بعينه لا يتعدَّاه وأن ذلك(38) على غيره حرام، فقال ╕: «لَمْ(39) تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ولا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» فترك ◙ القتال بها قبل الإذن / لِمَا جعل الله ╡ لها من الحرمة وقد قال تعالى {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32] فتعظيم ما عظَّم الله كان من البقع أو من البشر(40) أو مما شاء الله زيادة في الإيمان وقوة في اليقين.
          الوجه(41) التاسع: أنَّ كل ما يقضي الله تعالى للمؤمنين خير لهم ونصر، وإن كان ظاهر(42) ما يقع ضِد ذلك؛ لأن خروج النَّبي صلعم في هذه السفرة ورجوعه بغير ما إليه قصد ظاهره(43) أنه رجع بغير نُصرة، وليس كذلك؛ لأن(44) خروجه ◙ لذلك الموضع وعقده(45) الصلح مع المشركين فيه فائدة كبرى؛ لأنَّ أهل مكة كانوا في الصلح مع اليهود، فلو كان القتال مع المشركين في تلك السنة لكثرت(46) الأعداء على المؤمنين، ولَتوالت مع المشركين في تلك السَّنَةِ لكثرة الأعداء على المؤمنين(47) ولتوالت عليهم مِن كل جانب، فكان في انعقاد الصلح وترك القتال في هذه السنة مصلحة عظمى؛ لأنَّه ◙ لمَّا عقد الصلح مع المشركين ورجع قاصدًا إلى المدينة صالحَ اليهود الذين كانوا حلفاء لأهل مكة، فلمَّا انقضى العهد الذي كان بينه ◙ وبين أهل مكة بالعُمْرة التي دخل بها وكان الفتح بعد ذلك كان المسلمون قد ازداد فيهم أضعافهم، ولم يجد المشركون إذ ذاك من ينصرهم لعقد صلح اليهود مع النَّبي صلعم، فكان(48) الصلح في هذه السنة المذكورة سببًا للفتح والنصر، وقد نَصَّ ◙ على ذلك فقال: «والله لا يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ بِقَضَاءٍ(49) إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ» هو الصادق ◙ بغير يمين / فكيف باليمين؟
          ولأجل هذا المعنى والعمل على حصوله حالًا استغرق(50) أهل الصوفية(51) في مراقبة ربهم وتركوا التدبير في الأمور(52) لشغلهم بتصحيح إيمانهم في كلِّ وقت وحين مع الاستسلام والتفويض نظرًا منهم للمعنى الذي ذكرناه؛ لأنه إذا صحَّ الإيمان كان كلُّ ما يجري عليهم مِن المقدور رحمةً بهم(53) وخيرًا، ولأجل تحقيقهم(54) بذلك كان(55) كثير منهم يتنعَّمون بالبلوى، حتَّى لقد حكي عن بعض فضلائهم أنَّه(56) مرض بعِلَّة البطن عشرين سنة _وقيل: ثلاثين سنة_ فدخل عليه بعض إخوانه فرثى لحاله وبكى، فقال له العليل(57): لا تبكِ فإنَّ الملائكة تصافحني، فأخبره أنَّ(58) ذلك البلاءَ بلاءُ(59) خير ومِنَّة لا بلاء فتنةٍ ونقمة.
          العاشر: جواز دخول دار الحرب بالصلح إذا كان في المسلمين قوة، ولهم عُدَّة(60) وعُصبة مِن حيث أن يَأمَنوا على أنفسهم؛ لأنه ◙ دخل مكة وهي للمشركين بأصحابه لَمَّا أن(61) كانت فيهم العصبية ولهم القوة والعُدَّة.
          الحادي عشر: أنَّ الإقامة في دار الحرب تحت الذلة(62) والصغار لا تجوز(63)؛ لأنَّه ◙ لَمَّا أن ظهر المشركون عليه أولًا(64) لم يكن ليقعد معهم، وإنما خرج فارًّا مِن بينهم، فلمَّا أن تقوَّى الإسلام وظهر أصحابه أتاهم و قعد بينهم أيام العُمرة لأجل القوة التي كانت في المسلمين فلم يكونوا تحت ذِلَّة(65) وتحت حقار لكافر(66).
          الثاني عشر: أن البقع وغيرها مِن المخلوقات لا تُترك لِذواتها، / وإنما تُترك لأوصاف بها؛ لأن النَّبي صلعم لم يكن خروجه أولًا مِن مكة لذاتها وإنما كان لأجل سكانها، فلما أن ظهر ◙ وقَوِيَ على قتال أهلها أتى إليها.
          والى هذا المعنى أشار أهل الصوفية(67) بترك البقع التي وقعت المعاصي فيها وليس هذا منهم على العموم، وإنما يُحكَم بهذا للمبتدئ التائب؛ لأن مَن وقعت منه معصية بموضع فالغالب عليه فيه الخلطاء السوء ومَن لا يُنتَفَع برؤيته، فإذا هو(68) تاب وبقي معهم قد تكون(69) مجاورته لهم سببًا لرجوعه(70) لِمَا عَهِد؛ لأنَّهم لا يتركونه(71) لِمَا أراد لشيطنتهم، وقد قال تعالى: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ} [الأنعام:112] وشيطان(72) الإنس أشُّد على المرء مِن شيطان(73) الجن؛ لأنَّ شيطان الجن قد يزول بالتعوذ والقراءة وغير ذلك، وشيطان الإنس تتعوَّذ وهو لم يزل(74) عن تشويشه و(75) تسويله، وهو مِن صِنف(76) الشخص ويأتيه مِن قِبل النصيحة فكان أقوى على الفساد مِن شيطان(77) الجن لأجل هذه العِلَّة.
          فإذا وقعت التوبة فينبغي الخروج عن(78) ذلك المحل في الحين خشية ما ذكرناه، ثم إن مَنْ مَنَّ(79) الله عليه بالقوة والتمكين لم يضره رجوعه إلى موضعه ذلك؛ لأنه قلَّ أن يستطيع أحد على رجوعه عما هو بسبيله لقوته في طريقه وتمكُّنه فيه(80)، والله الموفق(81).
          الثالث عشر: إن أفعال البر يُبادر إليها ولا تُترك لِمَا يكره إذا عجز عن تغييره؛ لأنَّ النَّبي صلعم لَمَّا أن فتح مكَّة وفُرض / الحجَّ، لم يحجَّ مِن عامِهِ ذلك، حتَّى عهد أن(82) لا يطوف بالبيت عُريان ولا مشرك(83)، وفي هذه السَّنة التي اعتمر فيها لم يكن له قدرةٌ على رفع ذلك، فلم يلتفت إليه ولم يترك الطَّاعة مِن أجله.
          وعند التَّمكن مع الفريضة(84) أخَّر ◙ ذلك حتَّى كانت الطَّاعة على أكمل الهيئات، وفي هذا مِن الفقه أنَّ عند القدرة المطلوب هو الكمال، وعند العجز ما أمكن مِن القدرة، هذا إذا لم يترتَّب بذلك المكروه نقصٌ في نفس العبادة(85)؛ لأنَّ العُمْرة كلُّ ما كان(86) فيها مكروه كان خارجًا عنها لا فيها.
          والمكروه الذي كان(87) هناك هو كون البيت كان مملوءًا بالأصنام وكان المشركون يطوفون بالبيت عراةً، وليس لذلك تعلَّق بالعمرة، وإنَّما(88) ذلك مكروه لأجل مخالفة الدِّين، فالعجز(89) عن تغييره سقط ولم يترك الطَّاعة لأجل رؤيته، وعند التَّمكن مِن إزالته لم تفعل الطَّاعة حتَّى لم يبق شيء يكره لا داخل الطَّاعة ولا خارجها للقدرة على ذلك، والله الموفق(90).


[1] في (م): ((عن البراء بن عازب)).
[2] قوله: ((عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ المُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَالقَوْسِ وَنَحْوِهِ)) زيادة من (م) على النسخ.، وقوله بعدها: ((الحديث)) ليس في (م).
[3] في (ج): ((المنافع)).
[4] قوله: ((خرج)) ليس في (م).
[5] في (ط): ((لدخول))، وفي (م): ((بالدخول)) ومكانها بياض في (ل) والمثبت من (ج).
[6] في (م): ((بالبيت أم لا))، العبارة في (ل): ((هل يترك (بياض) حول الطواف البيت أم لا)).
[7] في (ج) و(م): ((طلبوا)).
[8] في (ل): ((قاتل)).
[9] في (ل): ((ونحوهما)).
[10] قوله: ((تنقضي)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[11] في (م): ((مما)).
[12] في (ج) و(م) و (ل): ((فلا يراعى حقهم)).
[13] في (ج) و(م): ((أعني)) وفي (ل): ((يعني)).
[14] في (ج): ((المشركين)).
[15] في (ج) و(م) و (ل): ((وأعطاهم)).
[16] زاد في (م): ((منهم)).
[17] في (ج): ((لهم)).
[18] في (ط) و (ل): ((هولائك)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[19] في (ل): ((إنما)).
[20] قوله: ((بمسلم)) ليس في (ج).
[21] في (م): ((لا ضرورة)).
[22] قوله: ((على المسلمين)) ليس في (م) والعبارة في (ل): ((فاشتراط ذلك ليس فيه ضرر على المسلمين)).
[23] في (م): ((فإنهم)).
[24] في (ل): ((بأن)).
[25] في (ل): ((غزوهم)).
[26] في (م): ((بانت أنها)).
[27] في (م): ((لا)).
[28] في (ج) و(م): ((أن الإمام)).
[29] في (ل): ((للرعية))، وبعدها في (ج): ((فيفعل)).
[30] في (ل): ((إلى ما)).
[31] قوله: ((لها هو أزكى على)) ليس في (ج).
[32] في (ل): ((والانحلال)).
[33] قوله: ((البيت)) ليس في (ج).
[34] في (م): ((على غير العذر)).
[35] في (ل): ((ينزل)).
[36] في (ط) و (ل): ((والتحليل)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[37] في (ج): ((فيتحلل)).
[38] في (ل): ((وإن كان)).
[39] في (ل): ((لا)).
[40] في (ل): ((الشجر)) وأشار الى الحاشية وكتب ((البشر)).
[41] قوله: ((الوجه)) ليس في (ج) و(م) و (ل).
[42] في (م): ((ظاهراً)).
[43] في (م): ((فظاهره)).
[44] في (م): ((ولأن)).
[45] العبارة في (ل): ((◙ لهنالك وعقده)).
[46] في (م): ((لكثرة)).
[47] قوله: ((ولَتوالت مع المشركين في تلك السَّنَةِ لكثرة الأعداء على المؤمنين)) زيادة من (ج) على النسخ.
[48] في (ل): ((وكان)).
[49] في (ج): ((للمؤمنين قضاء))، وفي (م): ((للمؤمن من قضاء)) وفي (ل): ((للمؤمن قضاء)).
[50] في (م): ((يستغرق)).
[51] في (ل): ((الصوفة)).
[52] في (م): ((التدبير والأمور)).
[53] في (ج): ((لهم)).
[54] في (ج) و(م) و (ل): ((تحققهم)).
[55] قوله: ((كان)) ليس في (ل).
[56] قوله: ((أنه)) ليس في (م).
[57] قوله: ((العليل)) ليس في (ج).
[58] في (ل): ((بأن)).
[59] قوله: ((بلاء)) ليس في (ج).
[60] في (م): ((قوة وعدة)).
[61] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[62] في (ج): ((الذل)).
[63] في (ج) و(م) و (ل): ((لا يجوز)).
[64] في (ج): ((السلام)).
[65] في (ج): ((ذلك)).
[66] قوله: ((أيام العمرة... لكافر)) ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى. وفي (م): ((حقارة لكافر)).
[67] في (ل): ((الصوفة)).
[68] قوله: ((هو)) ليس في (ج).
[69] في (ل): ((يكون)).
[70] في (ج): ((لوقوعه)).
[71] في (ج): ((لا يشركونه)).
[72] في (ج) و(م): ((وشياطين)).
[73] قوله: ((شيطان)) ليس في (ل).
[74] في (ل): ((وشيطان الإنس يتعوذ ولم يزل)).
[75] قوله: ((تشويشه و)) ليس في (ج) و(م).
[76] في (ج): ((ضبط)) وفي (ل): ((ضعف)).
[77] قوله: ((شيطان)) ليس في (ل).
[78] في (ج) و(م): ((من)).
[79] قوله: ((منَّ)) ليس في (ج) و (ل).
[80] قوله: ((فيه)) ليس في (ج).
[81] قوله: ((والله الموفق)) ليس في (ل).
[82] في (ل): ((أنه)).
[83] في (ل): ((عريان ولا مشرك)).
[84] في (ل): ((عند التمكن من الفرضية)).
[85] في (ل): ((العبادات)).
[86] قوله: ((كان)) ليس في (ل).
[87] قوله: ((كان)) ليس في (ل).
[88] زاد في (ل): ((كان)).
[89] في (ل): ((فللعجز)).
[90] قوله: ((الثالث عشر: إن أفعال البر... للقدرة على ذلك، والله الموفق)) ليس في (ج) و(م).