بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها

          72- (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ(1): قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا(2)...) الحديثُ. [خ¦1425]
          ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على حكمينِ:
          أحدُهما: أنَّ المرأةَ إذا أنفقتْ مِن طعامِ بيتِها(3) غيرَ مفسدةٍ كانَ لها أجرُ نفقتِها ولزوجِها أجرُ الكسبِ.
          والثاني: أنَّ(4) الخازِنَ الذي يفعلُ مثلَها لهُ مِنَ الأجرِ مثلُها، ولصاحبِ المالِ مثلُ ما لصاحبِ المالِ الآخرِ(5).
          والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
          منها: ما معنَى تخصيصُ النفقةِ بالطعامِ ليسَ إلا، وما مقدارُها حتى لا تكونَ مفسدةٌ ؟ وهل لذلكَ حدٌّ معلومٌ أو هوَ فقهٌ حاليٌّ؟ وهل الخازِنُ(6) والمرأةُ يحتاجانِ للإذنِ(7) في النفقةِ أم لا؟ وما معنى النفقةِ هنا؟ هل هيَ على العمومِ أو(8) على الخصوصِ؟.
          أمَّا(9) هل النفقةُ على العمومِ، فليسَ هيَ إلا على الخصوصِ، وهي بمعنى الصدقةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (لَهَا أَجْرُهَا) لأنَّ الأجر(10) لا يكونُ إلا في وجوهِ المعروفِ لا خلافَ في هذا(11).
          وأما هلْ يحتاجونَ للإذنِ(12) فلا بدَّ لهما مِن ذلكَ؛ لأنَّ مالَ الغيرِ لا يجوزُ للآخرِ أن يُعطيَه إلا بإذنِ صاحبهِ لِقَولِهِ صلعم : «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(13). إلا أنَّ الإذنَ قدْ يكونُ باللفظِ(14) أو بالعادةِ، مثالُ / ذلكَ(15) الذي بالعادةِ: مثلُ الكِسرةِ مِن الخبزِ تُوهَبُ إلى السائلِ(16) بالبابِ أو(17) ما أشبهَ ذلكَ مثلُ الشيءِ اليسيرِ مِنَ(18) الملحِ والماءِ الباردِ والخميرةِ(19) للخبزِ.
          وقدْ قَالَ بعضُ الفقهاءِ: إنَّ ما ذُكِرَ مع قِدرِ(20) البيتِ ومتاعِهِ إنَّهُ مما لا يَحِلُّ مَنعُه، فإذا كانَ على هذا القولِ لا يحلُّ منعُه؛ فلا يُحتاجُ إلى إذنٍ في ذلكَ، وإنْ كانَ باقيًا على أصلِه مثلُ سائرِ الأموالِ.
          والظاهرُ الندبُ وعليهِ الجمهورُ، وأنَّ المرءَ يُندَبُ إلى ذلكَ(21)،لا سيما مع(22) الأحاديثِ التي وردَتْ في ذلكَ؛ لأنَّهُ قَالَ صلعم في الذي يُعطي الملحَ ما معناه(23): (لهُ منَ الأجرِ مثلُ مَن تصدَّقَ بمقدارِ الطعامِ الذي وُضِعَ الملحُ فيهِ)، والخَميرُ مثلُ ذلكَ، والنارُ مثلُ مَن تصدَّق بمقدارِ(24) الطعامِ الذي طُبِخَ عليها، والقِدْرُ بمثلِ الطعامِ الذي طُبِخَ فيها(25)، ومثلُ ذلكَ جاءتْ أحاديثُ كثيرةٌ تُبيِّنُ قدرَ عِظَم(26) الأجرِ مع يَسارَةِ الشيءِ الْمُعْطَى، ولم يقلْ: إنَّ(27) مَن لم يفعلْه فعليهِ(28) مِنَ الإثمِ كذا وكذا، وهذهِ طريقةُ المندوبِ.
          وأما حجَّةُ مَن قَالَ: إنَّه واجبٌ(29) إعطاؤه ومَنْعُهُ لا يحلُّ، فاحتجُّوا بِقَولِهِ تَعَالَى:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7]، فقَالُوا: الماعونُ هو متاعُ البيتِ، نحوُ الأشياءِ التي سمَّينا(30) قبلُ، والحبل(31) وما يشبه ذلك، وفي حديثِ _وليسَ في الصِّحاحِ_ لقولِ السائلِ(32): «ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعُه يا رسولَ اللهِ؟ فذكرَ فيه مثلَ(33) الماءِ والملحِ»(34) والقِدْرِ والخميرِ وما يشبهُ ذلكَ.
          وأمَّا الذي عليهِ مذهبُ مالكٍ والجمهورُ في معنى قَولِه تَعَالَى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون:7] / فإنَّها(35) الزكاةُ المفروضةُ، والأحاديثُ إنْ صَحَّت احتملتِ التأويلَ، وما يحتملُ التأويلَ لا يُعَارَضُ بهِ النصُّ.
          فأما التأويلُ فَيُحْتَمَلُ أن يريدَ(36) بِقَولِهِ (ما لا يجوز منعُه) وجوبًا(37) من طريقِ الشرعِ، واحتملَ وجوبًا(38) مِن طريقِ المروءةِ وحسنِ المعروفِ بينَ الناسِ لِقَولِهِ صلعم : «إِنَّمَا(39) بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارَمَ الأَخْلَاقِ»(40)، ومنعُ ما ذكرنا ليسَ هو(41) مِنْ مكارمِ الأخلاقِ.
          وأمَّا الأصلُ الذي هو القاعدةُ الكلِّيةُ قَولُهُ ◙ : «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(42)، والمالُ ينطلقُ على اليسيرِ والكثيرِ(43)، لكنَّ الإذنَ في إنفاقِ مثلِ هذا الذي ذكرناهُ قد رجعَ بالعُرفِ(44) مما قدْ(45) سمحَتْ بهِ النفوسُ مِن المعروفِ بينَ الناسِ حتى إنَّ طالبَه لا يُعابُ ذلكَ عليهِ في كريمِ الأخلاقِ، وأنَّ الشحَّ بهِ يتعلَّقُ بهِ الذمُّ الكثيرُ حتى إنَّ حابِسَهُ لوجهٍ ما لا يقدِرُ أنْ يحبِسَه إلا أن يبيِّنَ عذرَه في حبسِهِ أو ينكرَهُ مرةً واحدةً بأنهُ ليسَ هوَ(46) عندَه مخافةً على عِرضِه، وقدْ قَالَ صلعم : «مَا وَقَى(47) الْمَرْءُ بِهِ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ(48)».
          فصاحبة الدارِ(49) على ما مرَّتْ مِن العادةِ على الاختلافِ الذي ذكرناهُ أولًا(50) لا يُمكنُ لها منعُ ما ذكرناهُ إلا أن ينصَّ صاحبُ البيتِ عليهِ في ذلكَ الوقتِ إنْ أعطَتْ(51) تكونُ متعدِّيةً على أحدِ الوجوهِ، وأمَّا(52) الوجهُ الآخرُ فلا يحلُّ لها منعُه وإن أمرَها بذلكَ لأنَّها تعينُه(53) على تركِ واجبٍ وهذا ممنوعٌ شرعًا، وما زادَ على ما / ذكرناهُ أيضًا لا يجوزُ لها(54) التصرُّفُ فيهِ إلا بإذنِهِ قولًا واحدًا لا خلافَ فيهِ.
          وهنا بحثٌ، وهوَ: إذا قلنا: إنَّها إنما أعطتْ ما هو واجبٌ على صاحبِ المنزلِ أو ما هو مندوبٌ إليهِ، فعلى ماذا يكونُ أجرُها(55)؟ واحتملَ لهُ وجهٌ(56) آخرُ: أن يكونَ تعاطي ذلكَ بينهم مِن قبلِ(57) السَّلَفِ والهبةِ على العوضِ، وما في ذلكَ من الجهالةِ مغتَفَرٌ(58) لكثرةِ حاجةِ الناسِ إلى ذلك ونزارةِ(59) وقوعِهِ، فإنَّ الغنيَّ والفقيرَ محتاجانِ(60) إلى ذلكَ ولو يومًا ما(61) غيرَ أنَّه قدْ يكونُ بعض الناسِ في ذلكَ أحوجُ مِن بعضٍ.
          وهو وجهٌ إذا تأملْتَه ترى فيهِ وجهًا ما مِنَ الاستحسان، وهو كثيرًا ما يوجدُ ذلكَ النوعُ في الشرعِ(62) مثلَ المساقاةِ والقراضِ وما أشبهَ ذلكَ تراها مُستثناةً من قواعدَ ممنوعةٍ وأُبيحتْ تلكَ من(63) أجلِ الحاجةِ لذلكَ، وقاسَ عليها الفقهاءُ سلفَ الرغيفِ مِنَ الجارِ تحرِّيًا بلا ميزانٍ ولم يجعلوهُ مِن بابِ البياعاتِ وجعلوهُ(64) مِنْ بابِ المعروفِ، ومثلُه الدرهمُ الناقصُ بالوازنِ(65) كذلكَ أيضًا إذا كانَ ذلكَ في(66) مثلِ الدرهمِ الواحدِ أو الاثنين(67)؛ لأنَّ ذلكَ عندَهم مِن قِبَلِ(68) المعروفِ أيضًا، إلا أنْ يقترنَ مِن أجلِ الفاعلينِ قرينةٌ يتبيَّنُ منها خلافُ ذلكَ فيرجِعُ الأمرُ إلى أصلِهِ مِنَ المنعِ وما زادَ أيضًا على ذلكَ المقدارِ ممنوعٌ(69).
          فنرجعُ إلى بحثنا: فعلى ماذا يكونُ لها الأجرُ(70)؟ فَالجَوابُ: أنَّها خازنةٌ لجميعِ ذلكَ، وقد قَالَ صلعم : «الخَازِنُ الذي / يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ(71) طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» [خ¦2260]؛ لأنه لَمَّا طابتْ نفسُه على ذلكَ وياسَرَ أخاهُ المعطى(72) له بالمبادرةِ بالتعجيلِ كرامةَ إدخالِ السرورِ عليهِ؛ لأنَّهُ محتملٌ(73) أنْ يبدو للعاطي(74) فيَمنعَ فيكونُ بُطْؤُهُ(75) في إنجازِ الهبةِ سببًا للحرمانِ وتعجيلُهُ سببًا(76) إلى تحصيلِ(77) المعروفِ، فإنَّهُ إذا رجعَ العاطي(78) والوكيل قد أنفذَ أمرَه بعيدٌ أن يأخذَ المعروفَ من يدِ الْمُعطَى له، وأيضًا من(79) قبل الأمرِ فإنَّه بسرعةِ إخراجِ ما أمرَه بهِ أعانَه على إعطاءِ معروفِه.
          ووجهٌ آخرُ تيسيرُ الخازنِ أيضًا تزيد(80) بهِ نفسُ المُعْطَى لهُ انشراحًا وفرحًا، فهو زيادةٌ في المعروفِ، وما هو زيادةٌ في المعروفِ فهو معروفٌ أيضًا، وزيادةُ ما قدَّمنا ذكرَه فظهرتْ فائدةُ قَولِه صلعم : «أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ».
          وعلى هذا المعنَى بحثٌ وهو: أنَّ النفسَ قد طُبِعَت على الشحِّ مما جعلَ بيدِها مِن متاعِ الدنيا، وإن كانتْ تعلمُ حقيقةَ أنَّه ليسَ لها، فإذا جادَتْ بهِ(81) فلها الأجرُ لمخالفَتِها ما طُبِعَتْ(82) عليهِ مِن الشُّحِّ وامتثالِ الأمرِ، فإنَّ العالَمَ بأسرِهِ يعلمونَ أن َّما بأيديهم مِنْ متاعِ الدنيا مِلكٌ(83) لمولاهُم، وأنَّه بأيديهم عاريةٌ، وقدْ أُمِرُوا بإنفاقِ اليسيرِ منهُ، وَوُعِدُوا على ذلكَ بالأجرِ العظيمِ وبالبركةِ في الباقي والعقابِ(84) على التركِ ورفعِ البركةِ من الباقي، ومعَ(85) ذلكَ ما تجدُ مَن يجودُ بالواجبِ في ذلكَ إلا القليلُ.
          وكذلكَ خازنُ المالِ بيدهِ وهو يعلمُ أنَّهُ لغيرِه وأنَّهُ(86)مذمومٌ على تأخيرِهِ لإعطائِه ما أُمِرَ بهِ(87) مِنَ المالِ / وغيرِه، وأنَّه مشكورٌ ومُثَابٌ على التيسيرِ(88) في إعطائِه، ومع ذلكَ ما تجدُ مَن يفعلُ التَّيْسيرَ(89) في ذلكَ إلا القليلَ لأجلِ التعلُّقِ الطبعي(90).
          ومِن أجلِ ذلكَ قَالَ صلعم : «مَا يُخْرِجُ الْمَرْءُ الصَّدَقَةَ حَتَّى يَفُكَّ فِيْهَا لَحْيَيْ سبعينَ شَيْطَانًا»(91). غيرَ أنَّ الفرقَ بينَ الرَّجُلَينِ _أعني الخازنَ وصاحبَ المالِ_ أنَّ صاحبَ المالِ قد يظنُّ أنَّه لا يُنزعُ المالُ مِن يدهِ ويبقَى حسابُه إلى الآخرةِ عليهِ، وأنَّ الخازنَ قدْ يقولُ: إنَّ صاحبَ المالِ يعزلُه ويأخذُ مالَه وإنْ بقيَ فإنَّما المنفعةُ لربِّه(92)، ومع ذلكَ الطبعُ يحملُه على ما ذكرناهُ، حكمةُ حكيمٍ، وعلى هذا بحثٌ يأتي(93).
          وفيهِ دليلٌ لحسنِ(94) طريقِ أهلِ الصوفة فإنَّ كلَّ ما كانَ فيهِ مخالفةٌ للنفسِ(95) ولم يكنْ ممنوعًا شرعًا فإنَّ صاحِبَه في ذلكَ مأجورٌ، إذا اسْتَقْرأتَ(96) هذهِ القاعدةُ بحسبِ قواعدِ الشريعةِ تجدُها إنْ شاءَ اللهِ غيرَ منكسرةٍ، فأخذَ أهلُ الطريقِ مِن أجلِ ذلكَ في(97) مخالفتِها مرةً واحدةً حتى إنَّه ذكرَ أنَّ إسلامَ بعضِ رُهبانِ النصارى(98) إنما كانَ سببُه ما كانَ(99) ألزمَ نفسَه مِن مخالفتهِ إياها، وذلكَ لِمَا رأى منهُ بعضُ علماءِ المسلمينَ مِن حُسنِ العبادةِ ما أعجبَه، فسألَه(100) النصرانيُّ: كيفَ رأيتَ؟ -يعني: حاله، فقَالَ لهُ: بقيَ عليكَ شيءٌ واحدٌ، فقَالَ(101): وما هوَ؟ فقَالَ: أنْ تُسلِمَ، فأطرقَ ساعةً ثمَّ أسلمَ، فقامَ أهلُ الديرِ مِن أهلِ دينِهِ بالعياطِ، فقَالَ لهم: بمَ نِلتُ فيكم هذهِ المنزلةَ؟ قَالوا بأجمعِهم: مجاهدتُكَ(102) نفسكَ ومخالفتُكَ لها، / قَالَ لهم: وهذا هو الذي جعلني أسلمتُ، فإنهُ لَمَّا ذكر لي(103) الإسلام لم تَقبَل فعلمْتُ أنهُ الحقُّ، وأنَّه ما نلتُ ما نلتُ إلا بمخالفتِها(104)، فأَسلمتُ لمخالفَتي إيَّاها، وهذا هو الدينُّ الحقُّ فإنَّها ما تهربُ إلا عن الحقِّ، وحَسُنَ إسلامه.
          والبحثُ معَ الخازنِ كالبحثِ معَ المرأة(105) سواءٌ، ومن أجلِ ذلكَ عطفَ صلعم أحدَهما على الآخرِ، ومما يقوِّي مذهبَ مالكٍ والجمهورِ في هذهِ المسألةِ قَولُهُ ◙ : (غيرَ مُفسِدَةٍ)؛ لأنَّه لو كانَ واجبًا(106) لكانَ محدودًا إمَّا بالكتابِ وإمَّا بالسُّنَّةِ، وهذهِ(107) حُجَّةُ مالكٍ ومَن تبعَه أنَّ ما ليسَ بمحدودٍ إمَّا بالكتابِ وإمَّا بالسنَّةِ فهو غيرُ واجبٍ(108) لا يعرفُ المكلفُ إلى أينَ(109) يبلغُ ولا بماذا يقعُ عليهِ اسمٌ (مُوَفٍّ) لِمَا أُمِرَ به.
          وأمَّا قولُنا: هلْ لهُ حدٌّ محدودٌ أو هو(110) فقهٌ حاليٌّ؟ الظاهرُ أنهُ فقهٌ حاليٌّ بدليلِ أنَّ الناسَ ليسَ حالُهم سواءٌ، فإذا(111) ضُرِبَ مثلُ مَن يطلبُ مِلْحًا من دارِ مَن قدْ وَسَّعَ اللهُ عليهِ في دنياهُ، وآخرُ ضعيفُ الحالِ فليسَ الأمرُ في ذلكَ سواءٌ؛ لأنَّ الذي يعطيهِ مَن وسَّع الله عليِه(112) في مرةٍ واحدةٍ هو الذي يكفي الضعيفَ في سنةٍ أو شهرٍ، فإنْ أعطت امرأةُ الضعيفِ(113) مثلُ ما أعطتْهُ(114) امرأةُ الغنيِّ أجحفتْ بهِ وضرَّتْه(115) وكانتْ مأثومَةً فيما فعلَتْ، فإن قلنا بمن يقولُ بالفرضِ(116) على الخلافِ المتقدِّمِ فإنها قدْ أعطَتْ أكثرَ مما يجبُ عليهِ.
          وإنْ كانَ على الوجهِ الآخرِ وهو أكثرُ مما قدْ طابَت بهِ النفوسُ(117) فهذهِ قدْ أعطَتْ ما لم تطبْ به نفسُه، فإنَّ الضعيفَ إذا أخذَ مثلًا ملحًا بثمنِ درهمٍ غايته(118) إن طابَتْ نفسُه أنْ يُخرِجَ / منهُ حفنةً في مرارٍ عدةٍ(119)، وأمَّا أنْ يعطي نصفَه أو أكثرَ مِن ذلكَ فلا تطيبُ(120) نفسُه بذلكَ، وأمَّا مَن فُتِحَ له في الدنيا إذا أخذَ وَيْبَةً(121) مِن ملحٍ فلا يعزُّ عليهِ أنْ يبذلَ منها الصاعَ والصاعينِ وهو قدرُ ما ينفقُ المسكينُ في سنةٍ أو شهرٍ، وكذلكَ غيرُه من الأمورِ، وعلى ذلكَ فَقِسْ(122)، ولذلكَ قَالَ ◙ : (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) لأنَّها يجبُ عليها أنْ تنظرَ إلى حالِه وما يحتمُل وما لا يشقُّ عليهِ مِن ذلكَ لو أنَّهُ رآهُ، وهذا هو(123) فقهُ الحالِ، ولذلكَ قَالَ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق:7].
          فإذا(124) كان هذا في الواجبِ، فكيفَ في المندوبِ؟
          وأما قولُنا: لِمَ خُصَّت النفقةُ بالطعامِ ليسَ إلَّا؟ فلوجوهٍ:
          منها: أنَّهُ الذي جُعِلَ للمرأةِ التصرُّفَ فيهِ بحسبِ العادةِ عندهم، وأنَّ المرأةَ هي التي تُطْلَبُ بتوفيةِ ما يَحتاجُ الأولادُ إليهِ من ترتبِ(125) مرافقِهم في معايشِهم؛ لأنَّ الأبَ ليسَ عليهِ أنْ يُعطيَها إلا ما يكفيها وبنيها وخدامًا(126) إنْ كانَ لها، وهي المتصرِّفَة ُفي ذلكَ(127) بحسبِ ما فيهِ المصلحةُ للجميعِ، ولذلكَ قَالَت الصحابيةُ(128) للنبيِّ صلعم : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي وبَنِيَّ مَا يَكْفِينِي(129)، فهل عَلَيَّ جُنَاحٌ(130) أنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ فقَال(131): «خُذِي مَا يَكْفِيكِ أَنْتِ وَبَنِيكِ(132) بِالْمَعْرُوفِ» [خ¦2211]،وغيرُ الطعامِ هنا(133) هي عليهِ أمينةٌ، ولا يجوزُ لها التصرُّفُ في شيءٍ منهُ إلا بالإذنِ.
          ولوجهٍ(134) آخرٍ أيضًا ما جرتِ العادةُ يتصرَّفُ فيهِ النساءُ عندَهم / دونَ مشورةِ الرجالِ إلا في الطعامِ ليسَ إلَّا، ولوجهٍ آخرَ(135) أنَّ ما ذكرنا مِن متاعِ البيتِ على جريِ العادةِ؛ فأعلاهُ الطعامُ فإذا كانَ لها التصرُّفُ فيهِ فمِن بابٍ أحرى غيرُه، ويكونُ مِن التنبيهِ بالأعلى على الأدنى(136).
          ولوجهٍ آخرَ أيضًا لكثرةِ دوامِ الاحتياجِ إليهِ معَ الساعاتِ، وبلْ معَ الأنفاسِ(137) بخلافِ غيرِهِ مِن الثيابِ وغيرِ ذلكَ، فَبَانَ ما في قَولِهِ ◙ : (مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا) مِن الفائدةِ.
          وهنا بحثٌ آخرُ في قولِه أنْ خصَّصَ(138) الطعامَ بالبيتِ: هل هوَ ما يكونُ في البيتِ مِنَ الطعامِ وإنْ كانَ محجورًا عليها(139) التصرفُ فيهِ، مثل ما يُخزِّنُه الرجلُ في بيتِه زائدًا على ما يأكلُه هو وعيالُه، وما كانَ خارجًا مِن البيتِ وإنْ كانَ مما هو للمرأةِ وأولادِها أنَّها ما دام خارجًا من(140) بيتها، وإن كانَ لها ولأولادِها فليسَ لها التصرُّفُ فيهِ حتى يكونَ في بيتِها، وحينئذٍ يكونُ(141) مباحًا لها التصرُّفُ فيهِ دونَ حَجْرٍ عليها فلا يكونُ لها التصرُّفُ إلا بجَمْعِ(142) العِلَّتينِ؛ وهو أنْ يكونَ مما(143) هو لها، وإمَّا لأولادِها وفي بيتِها، وأنهُ إذا كانتْ إحدى(144) العِلَّتينِ منفردةٌ(145) لا يحلُّ لها التصرُّفُ؟.
          فَالجَوابُ: أمَّا إنَّه إذا كانَ بالوصفينِ فلا خلافَ في ذلكَ، وأمَّا إذا كانَ بوصفٍ واحدٍ فلا يخلو أنْ يكونَ في بيتِها أو خارجًا عن بيتها، فإذا(146) كانَ خارجًا عن بيتِها فلا يخلو أن يكونَ تحتَ حُكمِها وهي المسؤولةُ عنهُ أو غيرُها هو المسؤولُ عنهُ(147)، فأما إذا كانَ في بيتِها وهو محجورٌ عنها فهيَ تأخذُ منهُ بالمعروفِ / سِرًّا كما أخبرَ(148) سيِّدُنا صلعم أمَّ سفيانَ(149) في متاعِ زوجِها أبي(150) سفيانَ كما تقدَّم ذكرُه، وكذلكَ إن كانَ خارجًا عن(151) بيتِها وهيَ المسؤولةُ عنهُ.
          وأمَّا إذا كانَ خارجًا عن البيتِ والغيرُ المسؤولُ عنهُ فلا يجوزُ ذلكَ(152) لها لِمَا يلحَقُ الغيرَ مِن الضررِ في ذلكَ، وقد قَالَ سيِّدُنا صلعم : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار»(153).
          وفيهِ معَ ذلكَ تحرزٌ(154) آخرُ في قَولِهُ ◙ : (مِنْ طَعَامِ(155) بَيْتِهَا) تحرُّزٌ(156) من الودائعِ والرهونِ؛ لأنَّها(157) في بيتِها وليسَ من متاعِ بيتِها وإنْ كانَ طعامًا(158).
          وكلامُه(159) صلعم جامعُ الفوائدِ، وكذلكَ الخازِنُ(160) أيضًا كلُّ ما كانَ في حفظِه وحرازَتِه إذا كانَ وديعةً عندَ الذي وكَّلَه على حفظِه أو رهنًا عندَه الحكمُ الحكمُ(161).
          وقَولُهُ ◙ : (وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ) يعني: بكونِه(162) أصلُ المالِ لهُ، وإن كانَ لم يكنْ ذلكَ المالُ مكسوبًا إلا موهوبًا أو ما يشبِهُ ذلكَ، لكنْ لمَّا كانَ الغالبُ أنَّه لا يتحصَّلُ المالُ أو الطعامُ إلا بالكسبِ فجاءَ الخطابُ منهُ صلعم على ما هوَ الأصلُ غالبًا، وعلى هذهِ القاعدةِ وقعَ التخاطُبُ بينَ الناسِ وجرتْ عليها الأحكامُ، فكأنَّهُ يقولُ لها: وللخازنِ الأجرُ من أجلِ تلكَ العلَّةِ(163) التي علَّلنا؛ لأنَّهُ ما واحدٌ منهما يملكُ مِنَ المالِ شيئًا، وكانَ لمنْ لهُ المالُ حقُّ(164) الأجرِ مِن كونِ المالِ لهُ ثابتٌ حقًا.
          ولا يطَّرِدُ ذلكَ الحكمُ في المعصيةِ؛ لأنَّهُ إذا عصى أحدُ المذكورَين بالمالِ الذي اؤتمِنَ عليهِ لا يكونُ على صاحبِ المالِ مِن ذلكَ / الإثمِ شيءٌ إذا لم يعرفْ بفعلِهما؛ لأنَّه إذا عرَفَ بهِ وأعانَه على ما هو عليهِ كانَ شريكُه في الإثمِ، وإذا لم يعرفْهُ(165) لم يلزمْهُ منهُ(166) شيءٌ فإنهُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] وبدليلِ قَولِهِ صلعم (167) أنَّه إذا كانَ شخصٌ مع أقوامٍ فقامَ يخرجُ عنهم فسلَّم(168) عليهِم عندَ خروجِه أنَّهُ إنْ هم بقوا في خيرٍ بعدَه كانَ شريكَهم(169) في ذلكَ الخيرِ، وإنْ بقَوا(170) في شرٍّ لم يلحقْه مِن ذلكَ الشرِّ شيءٌ.
          فهذا وما أشبهَهُ مِن طريقِ الفضلِ(171) إذا كانتِ الأشياءُ التي فيها الخيرُ فيشركُ(172) العبيدُ في ذلكَ الخيرِ بأدنَى ملابسةٍ أو نسبةٍ ما، ولا ينقصُ أجرُ بعضِهم مِن أجرِ بعضٍ شيئًا ومعَ تضعيفِ الأجورِ(173)، وإنْ كانَ شرًا لم يتعدَّ صاحبَه أو مَن أعانَه عليهِ وهو عالمٌ بذلكَ قاصدٌ لهُ، فسبحانَ المُتفضِّلِ المنَّانِ لا ربَّ سواهُ.


[1] في (ج) و(م): ((قولها)) بدل قوله: ((عن عائشة قالت))، وفي (ل): ((قولها عن عائشة ♦ قالت)).
[2] زاد في (ل): ((غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا)).
[3] في (ج): ((زوجها))، وزاد في (م): ((في)).
[4] في (ج): ((وأن)) بدل قوله: ((والثاني أن)).
[5] قوله: ((ولصاحب المال مثل ما لصاحب المال الآخر)) ليس في (ج) و(م).
[6] قوله: ((وهل الخازن)) مكرر في (ج).
[7] في (م): ((إلى الإذن)).
[8] في (ط): ((أو هل)).
[9] زاد في (ج) و(م): ((قولنا)).
[10] في (ج): ((آخرها لأن الآخر)).
[11] قوله: ((لا خلاف في هذا)) ليس في (ج) و(م).
[12] في (م): ((إلى الإذن)).
[13] أخرجه الدارقطني ░2924▒ من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمِّه.
[14] في الأصل (ط): ((باللطف))، والمثبت من النسخ الأخرى.
[15] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).
[16] في (ج) و(م): ((للسائل)).
[17] في (م): ((و)).
[18] في (م): ((مثل)).
[19] في (ج) و(م) و(ل): ((والماء والنار والخميرة)).
[20] في النُسَخ: ((قدرة)) والمثبت هو الصواب.
[21] في (م): ((له ذلك)).
[22] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((نص)).
[23] قوله: ((ما معناه)) ليس في (ط) الأصل، وهو مثبت من (ج) و(م).
[24] في (م): ((بقدر))، وفي (ج): ((ذلك بقدر)) بدل: ((من تصدق بمقدار)).
[25] أخرجه ابن ماجه ░2474▒ من حديث عائشة ♦.
[26] في (ج) و(م) و(ل): ((فتبين قدر عظيم)).
[27] في (ج) و(م) و(ل): ((أنه)).
[28] قوله: ((فعليه)) ليس في (ج).
[29] في (م): ((أوجب)).
[30] زاد في (م): ((من)).
[31] في (المطبوع): ((كالحبل)).
[32] العبارة في (ج) و(م): ((وفي الحديث لما أن سأل السائل)).
[33] العبارة في (م): ((قال فذكر مثل)).
[34] أخرجه أحمد ░15945▒ وأبو داود ░1969▒ من حديث بُهَيسة عن أبيها.
[35] في (ج) و(م): ((أنها)).
[36] قوله: ((أن يريد)) ليس في الأصل (ط) و(ل)، والمثبت من (ج) و (م).
[37] في (ج) و(م): ((بقوله ما لا يحل منعه أن يكون واجبا تركه)).
[38] في (ج) و(م): ((واحتمل أن يكون واجبا)).
[39] قوله: ((إنما)) ليس في (ج) و(م).
[40] أخرجه البيهقي ░21301▒، والحاكم ░4/28▒ من حديث أبي هريرة.
[41] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(ل).
[42] في (ل): ((وأما الأصل الي هو القاعدة الكلية قوله ◙: لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)).
[43] في (ج) و(ل): ((الكثير واليسير)) وفي (م): ((القليل والكثير)).
[44] في (ل): ((بالمعروف)).
[45] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و(م).
[46] قوله: ((هو)) ليس في (م).
[47] في (ج): ((ما أبقى)) وفي (م): ((ما اتقى)).
[48] في (م) و(ج): ((صدقة)) والحديث أخرجه عبد بن حميد ░1083▒، والحاكم ░2/50▒، وأبو يعلى ░2040▒ من حديث جابر بن عبد الله.
[49] في (ج): ((لصاحبة الدار)).
[50] قوله: ((أولا)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[51] في (ج) و(ل): ((أعطته))، وقوله: ((إن أعطت)) ليس في (م).
[52] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((على)).
[53] في (ط): ((وإن أمرها هو بذلك لا يكون تعينه)). والمثبت من (ج) و(م)، وفي (ل): ((لأنها تكون تعينه)).
[54] في (م): ((لايجوز لها أيضًا)).
[55] قوله: ((لا خلاف فيه.... أجرها)) ليس في (ج) و(م).
[56] في (ج) و(م): ((واحتمل وجها)).
[57] في (ل): ((قبيل)).
[58] في (ج): ((مغتفرة)).
[59] في (ل): ((وندارة)).
[60] في الأصل (ط): ((محتاجين))، وفي (ج): ((يحتاجان))، وفي (ل): ((محتاجون)).
[61] قوله: ((ولو يومًا ما)) ليس في (ج) و(م).
[62] زاد في الأصل: ((كثير)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[63] في (م): ((وأبيحت من)). في (ج): ((والبحث من)).
[64] في (ج): ((ولا ويجعلوه)) بدل قوله: ((ولم يجعلوه من باب البياعات وجعلوه)).
[65] في (المطبوع): ((بالوزن)).
[66] قوله: ((في)) ليس في (ج).
[67] في (ج): ((والاثنين)).
[68] في (م): ((قبيل)).
[69] زاد في (ج) و(م): ((وهنا بحثٌ وهو إذا قلنا أنها إنما أعطت ما هو واجب على صاحب المنزل أوما هو مندوب إليه)).
[70] في (ج): ((يكون أجرها)) وفي (م): ((يكون أجرها لها)).
[71] قوله: ((به)) ليس في (م).
[72] في (ج): ((بالعطاءة)).
[73] في (ل): ((يحتمل)).
[74] في (م): ((للمعطي)). في (ج): ((إن تبدل المعطي)).
[75] في (ط) و(ل): ((تقديره)).
[76] في الأصل (ط) في الموضعين: ((سبب))، وفي (ج) و(م) و(ل) في هذا الموضع فقط.
[77] في (م): ((تعجيل)).
[78] في (ج) و(م): ((المعطي)).
[79] في (م): ((فمن)).
[80] في (ج): ((بربك)).
[81] في (م): ((بها)).
[82] في (ج): ((وطبعت)) بدل: ((ما طبعت)).
[83] في (ج) و(م) و(ل): ((ملكًا)).
[84] في (م): ((بالباقي وبالعقاب)).
[85] في (ج): ((ومنع)).
[86] زاد في (م): ((يعلم أنَّه)).
[87] في (م): ((ما أمره به)).
[88] في (م): ((على اليسير)).
[89] في (ج) و(م): ((اليسير)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[90] في (ط) و(ل): ((الطباعي))، وفي (ج): ((الطبيعي)) والمثبت من (م).
[91] أخرجه أحمد ░22962▒ من حديث أبي بريدة الأسلمي.
[92] في (ج): ((لي به)).
[93] قوله: ((وعلى هذا بحثٌ يأتي)) ليس في (م)، وفي (ل): ((بحث ثاني)).
[94] في (م): ((تحسن)).
[95] في (ج): ((النفس)).
[96] في (ج): ((استقرت)).
[97] في (ل): ((على)).
[98] في (ل): ((النصرانية)).
[99] قوله: ((كان)) ليس في (ج) و(م).
[100] زاد في (م): ((يعني)).
[101] زاد في (م): ((له)).
[102] في (م): ((فقالوا جميعهم: بمجاهدتك))، وفي (ل): ((فقالوا بأجمعهم: بمجاهدتك)).
[103] في (ط) و(ل): ((ذكرني)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[104] في (ج) و(ل): ((لمخالفتها)).
[105] في (ج) و(م) و(ل): ((والبحث مع المرأة كالبحث مع الخازن)).
[106] في (ج): ((واحدًا)).
[107] في (ج): ((ولهذه)).
[108] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((لأنَّه)).
[109] في (ج): ((إلا أن)).
[110] في (ج): ((وهو)).
[111] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((جاء)).
[112] في (ج) و(م): ((من وسع عليه)).
[113] قوله: ((فإن أعطت امرأة الضعيف)) ليس في (ج).
[114] في (م): ((ما أعطت)).
[115] في (ج) و(م): ((وأضرته)).
[116] العبارة في (م): ((فإن قلنا من يدلُّ الفرض)).
[117] في (ج) و(م) و(ل): ((النفس)).
[118] في (ط) و(ل): ((غاية)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[119] في (م): ((عديدة)).
[120] في (ج): ((تطب)).
[121] في (ج): ((وائبة)).
[122] قوله: ((وعلى ذلك فقس)) ليس في (ج).
[123] قوله: ((هو)) ليس في (م).
[124] في (ج): ((فإن)).
[125] في (ج): ((ترقب)).
[126] في (ط) و(ل) : ((وخدم))، وفي (م): ((وخدَّام)) ولعل المثبت هو الصواب وهو مطابق للمطبوع.
[127] قوله: ((لأن الأب ليس عليه... ذلك)) ليس في (ج).
[128] قوله: ((الصحابية)) ليس في (ج) و(م) والعبارة في (م): ((قالت هندُ أمُ معاوية)).
[129] قوله: ((لا يعطيني وبني ما يكفيني)) ليس في (ج) و(م).
[130] في (ل): ((فهل لي أن آخذ)).
[131] زاد في (ل): ((لها)).
[132] في (ج) و(م): ((قال خذي أنت وبنيك ما يكفيك)).
[133] قوله: ((هنا)) ليس في (م) و(ل).
[134] في (ج): ((ولو)).
[135] زاد في (م) و(ل): ((وهو)).
[136] قوله: ((ويكون من التنبيه بالأعلى على الأدنى)) ليس في (م).
[137] في (م): ((بل الأنفاس)).
[138] في (م): ((آخرُ في تخصيص)).
[139] صورتها في (م): ((عليه)).
[140] في (م) و(ل): ((عن)).
[141] قوله: ((وحينئذٍ يكون)) ليس في (م).
[142] في (ط) و(ج) و(ل): ((بجميع)).
[143] قوله: ((مما)) ليس في (ل).
[144] في (م): ((كان أحد)).
[145] في (م): ((منفردٌ)).
[146] في (م): ((وإذا)).
[147] قوله: ((أو غيرها هو المسؤول عنه)) ليس في الأصل (ط) وهو مثبت من باقي النسخ.
[148] زاد في (م): ((عنه)).
[149] العبارة في (م): ((صلعم، زوجة أبي سفيان)).
[150] في الأصل (ط): ((أبا)).
[151] في (ل): ((من)).
[152] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).
[153] أخرجه أحمد ░2865▒، وابن ماجه ░2341▒ من حديث ابن عباس.
[154] في (م): ((تحرزًا)).
[155] في (ل): ((متاع)).
[156] في (م) و(ل): ((تحرزًا)).
[157] في (م): ((لأنَّه)).
[158] قوله: ((وإن كان طعامًا)) ليس في الأصل (ط) و(ل) وهو مثبت من (م).
[159] في (م): ((فكلامه)).
[160] في (م): ((للفوائد، والخازن)).
[161] في (المطبوع): ((فالحكم هو نفس الحكم)).
[162] في (م): ((بكون)).
[163] في (م): ((العلل)).
[164] في (م) و(ل): ((حقًا)).
[165] في (م): ((يعرف)).
[166] قوله: ((منه)) ليس في (م).
[167] قوله: ((قوله صلعم)) ليس في (م).
[168] في (م): ((ليخرج فسلَّم)).
[169] في (م): ((شريكه)).
[170] في (ل): ((كانوا)).
[171] قوله: ((النساء عندهم دون مشورة الرجال........... من طريق الفضل)) ليس في (ج)، وفي (ل): ((طريق الطريق)).
[172] في (ج): ((شرك))، وفي (م): ((يشترك)).
[173] قوله: ((ومع تضعيف الأجور)) ليس في (ج) و(م).