بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر

          65- (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ: سَأَلْتُ(1) أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ(2) العَصْرِ...) الحديث. [خ¦1233]
          ظاهر الحديث يدلُّ على(3) جواز الركوع بعد العصر لأجل فوات ما كان بعد الظهر من التنفُّل، والكلام عليه من وجوه:
          منها: هل هذا جائز لغيره ╕ مع وجود علَّةِ(4) فواتِ ما كان له(5) من عادة بعد / الظهر مُطلقًا بأيِّ(6) وجهٍ فات؟ أو ليس إلَّا بذلك الوجه الخاص وهو الشغل(7) بمن يدخل في الإسلام لحرمته؟ أو ذاك(8) خاصٌّ به صلعم، أو ذاك(9) مطلق لغيره بغير علَّة؟
          محتَمل، والأخير(10) هو مذهب الشَّافعي ومن تبعه، ولا حجَّة له(11) في ذلك من وجهين:
          (أحدُهما): أنَّه ليس النافلة منه صلعم كما(12) هي من غيره، فإنَّه قد صحَّ عنه ╕ أنه: ((كانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ)) فأشبهت(13) النافلة منه ╕ النذر(14) من غيره.
          و(الوجه الثاني): وهو نصُّ الحديث، لـمَّا أنكرت الجارية(15) بأمر أمِّ سلمة ♦ قال لها: (شَغَلُونِي(16) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ(17) اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)(18) كما هو مذكور آخر الحديث.
          وقوَّةُ الكلامِ هو(19) عند أهل الكلام كالنصِّ سواءً العملُ به واجبٌ، وقوَّةُ الكلام هنا تعطي أنَّه ╕ ما فعلها نقضًا لـِمَا نهى عنه من الصَّلاة بعد العصر ولا نسخًا للحكم بذلك، وإنَّما هو من أجل علَّة(20) ما فاته وهو ╕ قد ألزم نفسه المكرَّمة إثباتَها، والنهيُ باقٍ كما كان والحكم به مستمرٌّ، هذا لا يقدِرُ(21) أحدٌ ممَّن يتناصَف(22) في البحث على طريقه أن(23) ينكرَه، وأمَّا مذهب مالك فيرى أنَّ ذلك خاصٌّ به صلعم لـِمَا ألزم نفسه المكرَّمة وأنَّ غيره لا يفعله تمسُّكًا بقاعدة النهي واستمرارًا للحكم(24) بها.
          وأمَّا البحث على لفظ الحديث فإنَّه إن كان يقع ممَّن يتبعه ╕ في أنَّه كل ما يفعله من النوافل يُلْزِمه نفسَه اقتداءً به صلعم / ، فإذا جاءه عذر يشغله عن ما كان يفعله بعد الظهر واتصل شغلُه به(25) حتَّى خرج وقتُ الظهر فإنَّه يجوزُ له أن يفعلَ من الركوع بعد(26) العصر كما فعل هو(27) صلعم، لأنَّ الله ╡ يقول(28): {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21].
          لكن يبقى(29) هنا بحثٌ: هل هو كما قدَّمنا أنَّه كلَّما كان عذر من أيِّ وجهٍ كان من أنواع الأعذار يجوز معه هذا الفعلُ من(30) الركوع بعد العصر لـِمَا فاتنا(31) بعد الظهر أو لا يكون ذلك إلَّا لمثل(32) العذر الذي وقع له صلعم ؟ وهو شغلُه ╕ بإسلام بهؤلاء وتقعيدِ(33) أصول الشريعة لهم الذي هو الأصل الذي(34) من أجل ذلك بُعِثَ صلعم ؟ محتمِلٌ لهما معًا(35).
          فإن قلنا بالعموم فنقول بالجواز ويكون(36) هذا أعلى(37) الأعذار، وإن قصرناه على ما فعل هو(38) صلعم فنمنع(39) إلَّا أن يقع لأحدٍ مثلُ ذلك العذر فحينئذٍ نجيز له ذلك وهذا نادرٌ أن يقع لغيره ╕ لاسيَّما في هذا الوقت، والنادر(40) من الناس من يقع له ذلك، وقد يجد البدل منه كثيرًا، اللَّهُمَّ إلَّا أن(41) نفرض(42) أنَّه لا يكون له في الوقت من يقوم مقامه في ذلك فهذا نادرٌ جدًا، والنادر لا حكمَ له. وهذا الوجه والله أعلم حمل الإمام مالكًا(43) أن يقول: هو خاصٌّ به ╕.
          وفيه دليلٌ على جواز استفهام(44) المفضول(45) الفاضل إذا رأى منه(46) ما ينكر مِن عادته المستمرة(47)، يُؤخَذُ ذلك من استفهام(48) أمِّ سلمة ♦ له(49) / صلعم، فإنَّ كلَّ الناس في زمانه ╕ وغير زمانه بالنسبة إليه ◙ (50) مفضولون.
          وفيه دليلٌ على أنَّ الاستفهام(51) لا يكون إلَّا بعد التحقيق بالأمر الموجب له، يُؤخَذُ ذلك من قولها له صلعم (52): «وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا(53)» خوفًا(54) أن يكون هناك أمر يخالفُ الظاهر كما كان.
          وفيه دليلٌ على أنَّ تأخيرَ تغيير المنكر لا يجوز(55) والمبادرة به هو الأولى(56)، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة ♦ لـمَّا رأت ما تغيَّر(57) من عادته ◙ (58) وهي مشغولةٌ وهو صلعم كذلك أيضًا لم تؤخِّر السؤال حتَّى يفرغ ╕ من صلاته بل سارعت تسأل عن ذلك(59) ولم ينكر هو(60) ╕ عليها بعد.
          وفيه دليلٌ على جواز النيابة في السؤال عن مسائل العلم(61) عند الشغل، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة ♦ لـمَّا لم تقدر هي(62) أن تمضي إليه وجَّهت إليه(63) الجارية واستنابتها في السؤال عن مسائل العلم(64).
          وفيه دليلٌ على جواز استنابة الفاضل المفضول في السؤال عن العلم، وفي تغيير المنكر(65)، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة ♦ استنابت الجارية وهي حيث هي من أمّ سلمة وأقرَّ ذلك هو(66) صلعم.
          وفيه دليلٌ على جواز السؤال لمن هو في الصَّلاة لأجل أمر يفوته(67)، يُؤخَذُ ذلك من سؤالها له ╕ وهو في الصلاة؛ لأنَّها لو تركته حتَّى يفرغ فات الأمر ولا فائدة إذ ذاك في الإنكار(68).
          وفيه / دليلٌ على جواز(69) الإشارة في الصَّلاة عن الشيء الذي يُسألُ عنه ولا يُفسِدُ(70) الصَّلاة إلَّا أنَّه بشرط(71) أنْ يكون يسيرًا، يُؤخَذُ ذلك من أنَّه صلعم أشار بيده المباركة إلى الجارية حين كلَّمته وهو في الصَّلاة.
          ويُؤخَذُ منه جوازُ(72) استنابة من لا يعرف الأحكام في الحكم الخاصِّ(73) إلَّا أنَّه بشرط(74) أن يعلِّمَه حكمَ الله في ذلك الأمر، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة ♦(75) لـمَّا وجهت الجارية علَّمتها ما تقول وما تفعل.
          وفيه دليلٌ على حرمة الضيف(76)، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله(77) عنها لم يمنعها من المشي إلى رسول الله صلعم إلَّا شغلها مع النسوة اللاتي أَتَيْنَهَا للزيارة.
          ويُؤخَذُ منه جواز(78) زيارة النِّساء بعضهنَّ لبعض لكن بشرط ألَّا يكون في أثناء ذلك حرام(79) ولا مكروه، بدليل قول عائشة ♦: ((لو أدركَ رسولُ اللهِ صلعم مَا أَحْدَثَ النساءُ لَمَنَعَهُنَّ(80) المساجدَ)) فإذا المساجدَ مُنِعنَ فمن باب الأحرى غيرها(81).
          وفيه دليلٌ على جواز التنفُّل بين الأهل وهم ينظرون، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة ♦ لو لم يكن النَّبي صلعم من حيث تراه ما علمت به.
          وفيه دليلٌ على كراهة القرب من المصلِّي لغير ضرورة، يُؤخَذُ ذلك(82) من إشارة النَّبي صلعم إلى الجارية أن تَتأخَّرَ عنه(83)، ومعلوم أنَّه(84) / يحصل من ذلك تشويش ما(85).
          وفيه دليلٌ على جواز اتخاذ الخادم، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة ♦ كانت لها جارية ولم يمنعها النَّبيُّ صلعم من ذلك(86).
          وفيه دليلٌ على أنَّ(87) أدبَ من يسأل من هو في الصلاة(88) أن يقوم إلى جنبه، يُؤخَذُ ذلك من قول أمِّ سلمة ♦ للجارية: (قُومِي إِلَى جَنْبِهِ).
          وفيه(89) من طريق النظر إلى ما قالت لها(90) أنَّه إذا كان السائلُ عن جنب المصلِّي رمَقَه بطرف عينه فيعرفه من هو(91)، وتكون(92) الإشارة إليه خفيفة، فإذا كان قِبَلَه(93) يحتاج المصلِّـي أن يدفعه فإنَّه مارٌّ بين يديه، وإن كان خلفه أو بالبعد منه قليلًا قد لا يعرفه(94)، وإن عرفه فقد لا يتأتَّى له(95) أن يُصغيَ إليه لبعده فيكون سببًا لتشويشه، وقد لا تمكنُ(96) الإشارة إليه إلَّا بمشقَّة.
          وفيه دليلٌ على تواضعه ╕ وحسن خلقه لكونه خاطب الجارية بقوله: (يا بُنَيَّه(97)).
          وفيه دليلٌ على أنَّ الحكم للظاهر من الأمور ما لم يتبيَّن ضدُّه، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة ♦ لـمـَّا رأت ما ظاهره يوجبُ السؤال سألت عنه(98).
          وفيه دليلٌ على أنَّ الحكمَ إذا ثبت لا يزيله(99) إلَّا شيءٌ مقطوعٌ به، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة ♦ لـمـَّا رأت من سيِّدنا صلعم ضدَّ ما قد اشتُهِرَ من الحكم في منع الصَّلاة بعد العصر، وإن كان الأمر عندهم أنَّهم يتَّبعونه في أفعاله ╕ كما يتَّبعونه في أقواله، لكن لـمَّا كان فعله ╕(100) هنا محتملًا لنسخ أو لنسيان(101) لم تقتدِ(102) به في زوال حكم قد ثبت مقطوع / به حتَّى تعرف حقيقة الأمر في ذلك.
          وفيه دليلٌ على جواز أخذ العلم من النساء، ويؤخَذُ(103) ذلك من سؤال هذا الراوي(104) أمَّ سلمة ♦، وتعويلَه عليها لكن بشرط أن يكون(105) فيها لذلك أهليَّة كما كان في هذه السيِّدة.
          وفيه دليلٌ على اهتمام(106) الصحابة(107) ♥ بالدين، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ هذا الراوي(108) لـمَّا(109) لم يكن له بهذا علمٌ مضى يسأل عنه حتَّى بلغ فيه إلى هذه السيِّدة التي اختصَّت به وحدها(110)، وكذلك كانوا جميعًا ♥ يرحلون في الحديث الواحد الأيَّام العديدة، ولذلك قال من قال: (إذا كان لك بالدين اهتمام... ففي المعالي(111) لك قدر، وإن أضعته فما خَطَرك(112)... في الوجود له(113) خطر).


[1] لم يذكر في (ج) و(م) و(ل) اسم الراوي وابتدأ بقوله: ((قوله سألتُ)). وفي المطبوع: ((عن كُرَيب سألت)).
[2] قوله: ((صلاة)) ليس في (ج) و(م).
[3] قوله: ((يدل على)) ليس في (ج) و(م).
[4] قوله: ((علة)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[5] قوله: ((له)) ليس في (م).
[6] في (ج): ((أي)).
[7] في (ج): ((وهذا شغل)).
[8] في (ج) و(ل): ((ذلك)).
[9] في (ج) و(ل): ((ذلك)) في الموضعين.
[10] قوله: ((محتمل والأخير)) ليس في (ج) و(م).
[11] قوله: ((له)) ليس في (ج) و(م).
[12] في (ج) و(م) و(ل): ((كما)).
[13] في (ل): ((فاشتبهت)).
[14] في (ط): ((الندب)). في(ل): ((النذر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[15] في (ج): ((لما استفهمنا الجارية))، وفي (م): ((لما استفهمت منه الجارية)). صياغة العبارة ما فهمت الإشكال، على أن الفرقين غير واضحين، اذكر العبارة كاملة كيف هي في (ج) وكيف هي في (م) حتى يتضح أخشى أن هناك خطأ.
[16] في (ج): ((فشغلوني)). وفي (م): ((تشغلوني)).
[17] في (ط): ((قال لها: إنَّما هذه الركعتين))، وفي (ل): ((قال لها: إنَّما هاتين الركعتين)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[18] زاد في (ج) و(م): ((فهما هاتان)).
[19] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(م).
[20] قوله: ((علة)) ليس في (م).
[21] زاد في (ج): ((عليه)).
[22] في و(ل): ((يتناصفه)).
[23] قوله: ((أن)) ليس في النسخ، والمثبت هو الأولى وهو موافق للمطبوع.
[24] في (ج) و(م) و(ل): ((واستمرار الحكم)).
[25] في (م): ((فيه)).
[26] في (ج) و(م) و(ل): ((يفعله بعد)).
[27] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(م).
[28] قوله: ((يقول)) ليس في (ج).
[29] في (ج) و(م) و(ل): ((بقيَ)).
[30] في (ج) و(م) و(ل): ((وهو)).
[31] في (ج) و(م) و(ل): ((فات)).
[32] في (م) و(ل): ((بمثل)).
[33] في (ج): ((وتفصيل)).
[34] في (ج) و(م) و(ل): ((لأنه)).
[35] قوله: ((محتمل لهما معاً)) ليس في (م).
[36] في (ج): ((فيكون)).
[37] في (ج): ((على)).
[38] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(م).
[39] في (ج) و(م): ((فيمنع)).
[40] في (ج) و(م) و(ل): ((لأن النادر)).
[41] في (ط): ((حتى)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[42] في (ج): ((يفرض)).
[43] في (ج) و(م): ((مالكا)).
[44] في (ط) و(ل): ((إنكار)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[45] في (ط) و(ل): ((المفضول على)).
[46] قوله: ((منه)) ليس في (م).
[47] في (ج): ((رأى ما لا يعرف من عبادته المستمرَّة)).
[48] في (ط) و(ل): ((إنكار))، وفي (م): ((سؤال)) والمثبت من (ج).
[49] في (ط) و(ل): ((عليه)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[50] قوله: ((بالنسبة إليه ◙)) ليس في (م).
[51] في (ط) و(ل): ((الإنكار)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[52] في (ج): ((من قوله صلعم)).
[53] في (ط) و(ج): ((تصليها)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[54] زاد في (ج): ((من)).
[55] في (ج) و(م): ((تأخير السؤال لا ينبغي)).
[56] في (ط) و(ل): ((الأصل)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[57] في (ج): ((ما لا يعقله))، وفي (م): ((ما لا تعهده)).
[58] في (ط) و(ل): ((لـمَّا رأت ما تنكر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[59] في (ط): ((لذلك)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[60] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(م).
[61] في (ط) و(ل): ((جواز النيابة في التغيير والعلم)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[62] قوله: ((هي)) ليس في (ج) و(م).
[63] قوله: ((إليه)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[64] في (ط) و(ل): ((واستنابتها في التغيير والعلم)) والمثبت من النسخ الأخرى، وبعدها في (ط) و(ل): ((الذي هو العلم)).
[65] قوله: ((وفي تغيير المنكر)) ليس في (ج) و(م).
[66] قوله: ((هو)) ليس في (ج) و(م).
[67] قوله: ((لأجل أمر يفوته)) ليس في (ج) و(م).
[68] قوله: ((لأنها لو تركته حتَّى... فائدة إذ ذاك في الإنكار)) ليس في (ج) و(م).
[69] قوله: ((جواز)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[70] في (ج): ((تفسد)).
[71] في (ج): ((يشرط)).
[72] قوله: ((جواز)) ليس في (م).
[73] في (م) و(ل): ((حكم خاص)).
[74] في (ج): ((في حكم خاص إلَّا أنه شرط)).
[75] قوله: ((عنها)) ليس في (ل).
[76] في (ج) و(م) و(ل): ((دليل على أن للضيف حرمة)).
[77] قوله: ((رضي الله)) ليس في (ل).
[78] قوله: ((جواز)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[79] في (ج) و(م) و(ل): ((محرم)).
[80] زاد في (ل): ((من)).
[81] في (م): ((فإذا منعن المساجد فمن باب الأولى غيرها)).
[82] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).
[83] في (ط): ((تتنحا عنه)).
[84] في (ل): ((معلوم أنه)).
[85] قوله: ((ما)) ليس في (ج).
[86] في (ج): ((وفيه دليلٌ على جواز......النَّبي صلعم)) ليس في (ج) و(م).
[87] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[88] في (م) و(ل): ((صلاة)).
[89] في (ج) و(م) و(ل): ((وفي هذا)).
[90] قوله: ((إلى ما قالت لها)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[91] قوله: ((من هو)) ليس في (م) و(ل).
[92] قوله: ((من هو وتكون)) ليس في (ج).
[93] في (ج): ((قبله أو بالبعد منه)).
[94] في (ج): ((بالبعد عنه قليلا يعرفه)).
[95] قوله: ((له)) ليس في (م).
[96] في (ج) و(م): ((يمكن)).
[97] في (ط): ((ما منيبه)). قوله: ((وفيه دليلٌ على... الجارية بقوله: يا بنيته)) ليس في (ج) و(م)، والمثبت من (ل)، وفي البخاري: ((يا بنت أبي أمية)).
[98] في (ط) و(ل): ((يوجب الإنكار بالحجة أنكرته)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[99] في (ج): ((يلزمه)).
[100] قوله: ((◙)) ليس في (ط).
[101] في (م) و(ل): ((محتملًا للنسخ والنسيان)).
[102] في (ج): ((محتمل النسخ والنسيان لم يعتد)).
[103] في (ج) و(م) و(ل): ((يؤخذ)) بلا واو.
[104] في (ط) و(ل): ((الصحابي)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[105] قوله: ((يكون)) ليس في (ج).
[106] في (م): ((اهتمامهم)).
[107] في (م) و(ج): ((اهتمامهم)).
[108] في (ط) و(ل): ((الصحابي)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[109] قوله: ((لما)) ليس في (م).
[110] في (ج) و(م): ((بهذا علم سأل عنه أم سلمة)).
[111] في (ج): ((المعاني)).
[112] في (م): ((اخطرك)).
[113] في (ج) و(ل): ((به)).