بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث البراء: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع

          66- (عَن البَرَاءِ قَالَ: أَمَرَنَا(1) النَّبِيُّ صلعم بِسَبْعٍ...) الحديث(2). [خ¦1239]
          ظاهر الحديث الأمر بهذه السبعة المذكورة، والنهي عن السبعة المذكورة بعد، والكلام عليه من وجوه:
          منها: هل الأمر في الجميع على حدٍّ واحد من الوجوب أو الندب؟ والنهي(3) هل هو على حدٍّ واحدٍ في التحريم أو الكراهة(4) أو ليس كذلك؟
          فالجواب: أمَّا(5) ما أمر به ففيه ما هو على الوجوب، وفيه ما(6) هو على الندب ممَّا قد تقرَّر من خارج، وأمَّا نفس الأمر فإنَّه على الاختلاف المعلوم(7) بين العلماء، ونحن الآن نذكرها واحدةً واحدةً لنبيِّن فيها الوجوب من الندب.
          فقوله: (بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ) / قد تقرَّر من قواعد الشريعة أنَّه من المندوب، ولا أعرف أحدًا(8) يقول فيه بالوجوب؛ لأنَّه جاء وصف الأجر لمن تبعها حتَّى دُفنت، وليس المقصود(9) نفس الاتباع ليس إلَّا، وإنَّما جاء من اتَّبعها حتَّى حضر دفنها فله قيراط من الأجر كما جاء في الذي يصلِّي عليها سواء، وهو في التمثيل مثلُ جبل أُحُد، ولم يَجِئ فيمن ترك المشي معها وعيدٌ، وهذه صورة المندوب، وهو أن يكون لفاعله ثواب وليس على تاركه عقاب، اللهُمَّ إلَّا ألَّا يكون للميت من يصلِّي عليه ولا من يحمله إلَّا الحاضرون(10) في ذلك الوقت، فهو حينئذٍ فرضٌ قد تعيَّن عليهم ويأثمون بتركه.
          وكذلك: (عِيَادَةِ المَرِيضِ) من قبيل المندوب أيضًا؛ لأنَّه ╕ قال: ((مَنْ زَارَ(11) مَرِيْضًا خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإٍذَا قَعَدَ عِنْدَهُ اسْتَقَرَّتِ(12) الرَّحْمَةُ فِيْهِ)) اللَّهُمَّ إلَّا أن لا(13) يكون له من يمرِّضه فيتعيَّن ذلك(14) فرضًا على الكفاية(15).
          وأمَّا: (إِجَابَةِ الدَّاعِي) فليس(16) على عمومها، فمنها فرض، ومنها مندوب، ومنها مكروه، ومنها حرام، فأمَّا الواجب منها فهي التي للنكاح لقوله ◙ : ((مَنْ لمْ يُجِب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَا أَبَا القَاسم))، لكن بشرط ألَّا يكون فيه لهوٌ محرَّم شرعًا، فإن كان فيه لهوٌ محرَّم شرعًا فإتيانها حرام.
          وأمَّا المندوب فمثل الرجل يعمل طعامًا(17) لجميع(18) الإخوان وإدخال السُّرور عليهم، أو طعام الحذَّاق أو ما / أشبهه بشرط(19) ألَّا يكون فيه محرَّم ولا مكروه، فإن كان فيه محرَّم أو مكروه كان المشي إليه(20) على نحو ما كان فيه من الكراهة والتحريم(21).
          وأمَّا المحرَّمُ فمثلُ طعام(22) الرشاء للحكَّام وما أشبهه، وأمَّا المكروه فمثلُ طعام(23) ما يكون من الأطعمة الجائزة والمقصود بها الفخر والخيلاء(24) كما(25) قيل: ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الولَائِمِ يُدْعَى إِلَيْهِ(26) الأغنياءُ، ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ)).
          وطعام الوليمة إذا أجيبَ(27) بتلك الشروط التي ذكرناها أوَّلًا أنت(28) في الأكل بالخيار، وما ليس فيه من الأطعمة وجه من وجوه القرب ولا المحرَّمات ولا المكروهات فهو من قبيل المباح من شاء أتى ومن شاء لم يأتِ، فقوله هنا: (وَإِجَابَةِ الدَّاعِي(29)) عامٌّ والمقصود به الخصوص، وهو ما كان منها واجبًا أو مندوبًا(30) كلُّ واحد على بابه.
          وأمَّا (نَصْرِ المَظْلُومِ) فواجب لقوله ◙ : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَو مَظْلُومًا»، ونصر الظالم ردُّه عن الظلم لقوله ◙ : «إِذَا رَأَيْتُمُ الظَّالِمَ وَلَمْ تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ(31) يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّ اللهُ الكُلَّ بِعَذَابٍ(32)».
          وأمَّا (إِبْرَارِ القَسَمِ) فواجبٌ لقوله ◙ (33): «حقُّ المؤمنِ عَلَى المؤمنِ أَنْ يبرَّ قَسَمُهُ»، وليس أيضًا على عمومه؛ لأنَّ القَسَم بحسب ما يُقسِمُ عليه، فإن أقسم على واجب فإبراره واجب، وإن أقسم على حرام فإبراره حرام مثل أنْ يُقْسِمَ شخصٌ على آخر أنْ يأكلَ في رمضان، أو لا يصلِّي يومه وما أشبه ذلك، وإن أقسم على مكروه فإبرارُه مكروه(34) كمن يُقسم على من(35) هو صائم صوم تطوُّع(36) أنْ يأكل / على مذهب من(37) يرى أنَّ(38) أكله مكروه فيكون إبراره مكروهًا(39)، وأمَّا على مذهب(40) من يرى أنَّ أكله لا يجوز فيكون إبراره لا يجوز كما قال ابن حبيب من أصحاب(41) مالك ☼(42) فيه: أنَّه إنْ حلف عليه يُحنِثُه، ولا يجوز له إبرارُه وإن(43) حلف(44) بالطلاق والعتاق وصوم سَنَة وما عسى أن يغلَّظ من الأيمان، فإنَّه يحنثه ويتمُّ صومَ يومَه(45) فيكون أيضًا مثل الذي قبله: اللفظ عامٌّ والمقصود الخصوص.
          وأمَّا (رَدِّ السَّلَامِ) فواجبٌ لا خلاف(46) أعرف فيه. وأمَّا (تَشْمِيْتِ العَاطِسِ) فواجب أيضًا لا خلاف فيه بين أحدٍ من العلماء(47).
          وأمَّا المنهيُّ عنه فجميعه حرام، أمَّا (آنِيَةِ الفِضَّةِ(48)) فقد قال صلعم (49) في(50) الذي يشرب(51) فيها: «كَأَنَّمَا يجرجر(52) في بطنِهِ نار جَهَنَّمَ».
          وأمَّا (خَاتَمِ الذَّهَبِ) و(لبسِ(53) الحريرِ) فقد قال ╕ فيهما: «إن هَذَيْنِ(54) حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» و(الدِّيبَاجِ) (وَالإِسْتَبْرَقِ) نوعان من الحرير، وأمَّا (القَسِّيِّ) فثياب منسوبة إلى تلك البقعة، وفيها خطٌّ من(55) الحرير.
          وكذلك المياثر وهي ثياب من(56) حرير كانوا يجعلونها على دوابهم بعضها من تحت الرحال(57).
          فالمنهيُّ عنه أشدُّ من المأمور به؛ لأنَّ المنهيَّ عنه كلَّه حرام كما ذكرنا، والمأمور به أخفُّ؛ لأنَّه فيه المندوب والواجب، ومن أجل(58) هذا المعنى(59) قال صلعم : «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوا مِنْهُ مَا تُطِيْقُونَ(60)، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ(61) فَلَا تَقْرَبُوا».
          ويظهر من الحكمة في أمره ╕ باتِّباع الجنائز وما بعده(62) أنَّه كلّ ما فيه / خير لأمته أمرهم به من أجل ما فيه من الربح العظيم، فكان(63) هذا تصديقًا لقوله ╡ في صفته(64) ◙ : {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا(65)} [الأحزاب:43]، وقوله ◙ : «خُذُوا مِنْهُ مَا تُطِيْقُونَ(66)» معناه ليس كلُّه عليكم بواجب، والواجبُ أيضًا ليس هو إلَّا على قدر الطاقة والاستطاعة، فكأنَّه ╕ يقول: ما(67) كلَّفتُكم(68) بالحكم اللازم إلَّا بقدر الاستطاعة، وممَّا يؤيِّدُ هذا قولُه تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، وليس المفهوم من هذا أن تأخذ من الآمر ◙ (69) ما تشتهيه نفسك وتترك منه ما لاتشتهيه، لا(70) يفهم هذا عاقل يعرف أنَّ الاثنين أكثرُ من الواحد أبدًا إلَّا أن يكون الهوى قد غلب(71) على قلبه.
          وقوله صلعم : «وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ(72) فَلَا تَقْرَبُوا» فلأنَّه(73) ╕ لم يَنْه إلَّا عن المحرَّم، وهذا النهيُ نهيُ(74) لزوم، ولهذا المعنى قال ◙ : «اتَّقِ مَحَارِمَ اللهِ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ»، وقد جاء عنه صلعم نهيٌ وليس بحرام وليس بمناقِض(75) لـِمَا ذكرناه آنفًا، ومن أجل ذلك تحرَّزنا بقولنا: (نهي لزوم)؛ لأنَّ ما جاء عنه صلعم من النهي ومع النهي قرينة يفهم منها الكراهية، أو الشفقة، أو وجه(76) يخرجه(77) من أن يكون جزمًا(78)، فليس من الذي قرَّرناه بشيء، كنهيه ╕ عن الوصال وما أشبهه عُلِمَ منه(79) بقرينة الحال أنَّه نهيُ شفقة.
          وإنَّما مرادُنا هنا أن يكون النهي بقرينة يستبين فيها الوجوب، أو ليس له قرينة أصلًا، فإذا لم يكن له قرينة أصلًا فحكمه / حكم الذي له(80) القرينة، وقد دلَّت على الوجوب بخلاف الأمر؛ لأنَّ الأمر إذا ورد ولم يكن له(81) قرينةٌ لا من نفس الشيء ولا من خارج، فيه أربعة أقوال كما تقدَّم فيه الكلامُ(82) غير ما مرَّة.
          وفي الحديث حجَّةٌ لمن يقول من المتكلِّمين إنَّما صيغةُ الأمر بذاتِها تقتضي إدخال شيء في الوجود ليس إلَّا وما زاد على ذلك يستقرأ(83) من مواضع أُخَر(84)، يُؤخَذُ ذلك من كون(85) الأمر فيه(86) يدور بين واجب ومندوب.
          وفيه دليلٌ لأهل الصُّوفيَّة(87) حيث يقولون(88): إنَّ أمرَ الآمر يقتضي الامتثال على أيِّ حالة(89)، وإنَّما على العبيد(90) امتثال أوامرِ المولى(91) ليس إلَّا، ثمَّ(92) إنَّهم يزيدون هُم(93) على ذلك أنَّهم يرون أمرَ المولى(94) للعبيد من باب الـمَنِّ والتعطُّفِ لكونهم كان لهم مقدارٌ حتَّى كان لهم خطاب وسؤال، كما قال أُبيٌّ حين قال له النَّبيُّ صلعم : «أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ(95)» قال: وذُكِرْتُ هناك؟ قال: «نَعَمْ بِاسْمِكَ وباسْمِ(96) أَبِيْكَ» فبكى ☺ فرحًا لكونه وصل قدره ذلك، وقد تدمع العينان من كثرة الفرح، ولذلك قالت رابعة العدوية: أو ليس يوبخني ويقول لي: يا أَمَة السُّوءِ فعلتِ(97) كذا(98) وكذا؟ قالوا: نعم، قالت: ذلك(99) بُغيتي:
أُحِبُّكَ حبَّينِ: حُبَّ الهـوى                     وحـبًّا لأنَّكَ أهـلٌ لِـذَاكا
فأمَّا الذي هو حُبُّ الهوى                     فشُغْـلِي بكَ عمَّـا سِـوَاكا
وأمَّا الذي أنتَ أهلٌ لـه(100)                     فكَشفُكَ لي الحُجْبَ حتَّى أراكا
لكَ الحمدُ ياربُّ في ذا وذا                     وليسَ لي الحمدُ في ذا وذاكا(101)


[1] في (ج) و(م) و(ل): ((خطر..قوله أمرنا)).
[2] لم يذكر في (ج) و(م) و(ل) راوي الحديث وابتدأ بقوله: ((قوله: أمرنا))، ثم ذكر في حاشية (ل) تتمة الحديث: ((ونهانا عن سبع، أمرنا باتِّباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم وردِّ السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق)) وأشار إلى راوي الحديث بقوله: عن البراء بن عازب.
[3] زاد في (ل): ((كذلك)).
[4] في (ط) و(ل): ((من الوجوب أو الندب))، وفي (م): ((واحدٍ التحريم أو الكراهية)) والمثبت من (ج).
[5] في (ج): ((إنما)).
[6] في (ج): ((فيه وما)).
[7] في (ج): ((فإنه للاختلاف للعلوم)).
[8] في (ج) و(م): ((أحداً)).
[9] في (ج): ((الحضور)).
[10] في (ط) و(ل) و(م): ((الحاضرين)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[11] في (ج) و(م): ((عاد)).
[12] في (ج): ((استغرقت)).
[13] قوله: ((لا)) ليس في (ل).
[14] قوله: ((ذلك)) ليس في (ج).
[15] قوله: ((اللهمَّ إلَّا أن...على الكفاية)) ليس في (م)، والعبارة في (ل): ((فيتعيَّن فرضُ ذلك على الكفاية)).
[16] في (ج) و(م): ((فليست)).
[17] في (ج) و(م) و(ل): ((الطعام)).
[18] في (ل): ((لجمع)).
[19] في (م): ((فيشرط)).
[20] في (ج): ((فيه)).
[21] في (ل): ((أو التحريم)).
[22] قوله: ((طعام)) ليس في (ج).
[23] قوله: ((طعام)) ليس في (ل).
[24] قوله: ((فمثل طعام ما... بها الفخر والخيلاء)) ليس في (ج) و(م).
[25] في (ج) و(م): ((فكما)).
[26] في (ج): ((إليها)).
[27] في (ل): ((أجيبت)).
[28] قوله: ((أنت)) ليس في (م).
[29] في (ج): ((الداعين)).
[30] في (ج): ((واجب أو مندوباً))، وفي (ل): ((واجب أو مندوب)).
[31] في (ج) و(م): ((إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروه)).
[32] في (ل): ((الكل العذاب)).
[33] زاد في (ج): ((من)).
[34] قوله: ((فإبراره مكروه)) ليس في (ج).
[35] في (ل): ((برٍّ)).
[36] في (ج): ((طلوع)).
[37] في (ج): ((لمن)).
[38] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[39] في (ج): ((أكلُه مكروه)).
[40] قوله: ((على مذهب)) ليس في (ج).
[41] قوله: ((ابن حبيب من أصحاب)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[42] زاد في (م): ((☼)).
[43] في (ج): ((إن)).
[44] زاد في (م): ((عليه)).
[45] في (ج): ((ويتم صومه))، وفي (ل): ((ويتم صومه يومه)).
[46] قوله: ((لا خلاف)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[47] في (ج) و(م): ((العاطس فمؤكد مطلوب على ما ذكره العلماء)).
[48] في (ج) و(م) و(ل): ((آنية الذهب)).
[49] في (ج) و(م): ((قال صلعم)).
[50] قوله: ((في)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[51] في (ج): ((شرب)).
[52] في (ج): ((كأنها تجرجر)).
[53] في (ج) و(م): ((وأما التختم بالذهب ولباس)).
[54] قوله: ((إن)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[55] في (ج) و(م): ((البقعة، وهي من)).
[56] قوله: ((من)) ليس في (ج).
[57] قوله: ((وكذلك المياثر... تحت الرحال)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من (ج) و(م) إلا أن في (ج): ((الرجال)).
[58] في (ج) و(م) و(ل): ((ولأجل)).
[59] قوله: ((المعنى)) ليس في (م).
[60] في (ج): ((إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم))، وفي (م): ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))، وفي (ل): ((ما أمرتكم فخذوا منه ماتطيقوا)).
[61] قوله: ((عنه)) ليس في (م).
[62] في (ج): ((بعدها)). وزاد في (ج): ((المذكور في الحديث وقوله في الحديث الذي أورد فأنه إذا أمرتكم إلى آخره)). وزاد في (م): ((المذكور في الحديث وقوله في الحديث الذي من)).وفي (ل): ((وما بعده المذكور في الحديث وقوله في الحديث الذي أوردناه ما أمرتكم إلى آخره)).
[63] في (ط): ((وكان)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[64] في (ج): ((وصفه)).
[65] في (ج) و(م): (({بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}[التوبة:128])).
[66] في (ج) و(م): ((فأتوا منه ما استطعتم))، وفي (ل): ((خذوا منه ما تطيقوا)).
[67] قوله: ((ما)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[68] في (ج) و(م): ((كلفتم)).
[69] قوله: ((◙)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[70] في (ط): ((ولا)).
[71] في (ج): ((غلبه)).
[72] قوله: ((عنه)) ليس في (م).
[73] في (م): ((ينافي)).
[74] في (ج): ((هو)).
[75] في (ج): ((شرب)).
[76] زاد في (م) و(ل) و(ج): ((ما)).
[77] في (ج): ((الشفقة أوجه ما يخرجه)).
[78] في (ج): ((حراما)).
[79] قوله: ((منه)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[80] قوله: ((الذي له)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[81] في (م): ((فيه)).
[82] في (م): ((الكلام فيه)).
[83] قوله: ((ذلك يستقرأ)) ليس في (م)، وزاد في (م): ((الكمال)).
[84] زاد في (ج): ((وفيه دليلٌ لأهل الصوفة حيث يقولون إن أمر)).
[85] في (م): ((أن)).
[86] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[87] في (م) و(ل): ((الصوفة)).
[88] في (ج): ((وفيه دليلٌ لأهل الصُّوفيَّة حيث يقولون)) ليس في (ج).
[89] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((كان)).
[90] في (م): ((العبد)).
[91] في (ج): ((أو في أمر الموالي)) وفي (ل): ((أمثال أوامر الموالي)).
[92] قوله: ((ثم)) ليس في (م).
[93] قوله: ((هم)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[94] في (ج) و(م) و(ل): ((الموالي)).
[95] في (ل): ((أمرت أن تقرأ عليَّ)).
[96] في (م) و(ل): ((واسم)).
[97] في (م): ((فقلت)).
[98] في (ج): ((كذ)).
[99] في (م): ((ذاك)).
[100] في (م): ((أنت أهله)).
[101] قوله: ((لك الحمد... ذا وذاكا)) زيادة من (ج) و(م).