بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: أصليت يا فلان؟

          53- (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ(1) وَالنَّبِيُّ صلعم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ...) الحديث(2). [خ¦930]
          ظاهر الحديث(3): جواز تحيَّة المسجد والإمام يخطب، والكلامُ عليه من وجوه:
          منها: الحديث الذي يعارضه وهو أنَّ رسول الله صلعم كان يوم الجمعة يخطُب ودخل رجلٌ فجعل يتخطَّى فقال له رسولُ الله صلعم : «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ».
          فيه(4) دليلٌ على منع التحيَّة والإمام يخطب، ومن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف بين الإمامين(5) مالك والشَّافعي ►، فالشَّافعي(6) أخذ بالحديث الأوَّل وهو جواز الصَّلاة والإمام يخطُب وعلَّل(7) الثَّاني بأن قال: إنَّما أمره بالجلوس(8) من أجل علَّةِ الأَذِيَّة(9)، ومالك(10) أخذ بالثاني وهو منع الصَّلاة مع الخطبة وعلَّل الأوَّل بأن قال(11): إنَّ الرجل كان رثَّ الثياب فأراد النَّبي صلعم أن يأمره(12) بأن يقومَ فيصلِّيَ فيُتصَدَّق عليه.
          وكِلا العلَّتين فيما يظهر _والله أعلم_ ليستا بالقويتين بدليل احتمالهما معاني(13) أُخَر، فإذا احتمل الموضع عِدَّة(14) معانٍ فليس أحد المحتمَلات يكون علَّةً يُناطُ بها(15) الحكم، ويكون مثل الأدلة(16) إذا تعارضت يُنظَر الدليلُ من خارج أو يُؤخَذُ أحدُ المحتمَلات من أجل(17) الخلاف الذي في الأدلة إذا تعارضت وهي أربعة أقوال، فنرجع الآن نبين احتمال كلِّ حديث:
          فأمَّا الحديثُ الأوَّل وهو الذي قالت المالكيَّة عنه: إنَّ النَّبيَّ صلعم أراد أن يقوم فيتصدَّق عليه، فهذه دعوى / لا تصحُّ إلَّا إذا روي(18) عنه صلعم ذلك كما قال ◙ (19) في لحم الأضاحي: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ(20) الدَّافَّةِ(21)».
          وأمَّا الاحتمالُ الذي(22) يحتمل زائدًا على هذا الوجه الذي قالوه من الاحتمالات: أن يكونَ ╕ قال له ذلك وهو قاعدٌ على المنبر لم يشرع في الخطبة بعد؛ لأنَّ العربَ تسمِّي الشيء بما قرُبَ منه. واحتُمِلَ أن يكون على(23) آخر الخطبة ويصدُق عليه(24) أن يُقال: وهو يخطُب. واحتُمِلَ أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا(25) بالإنصات للخطبة.
          واحتُمِل أن تكون تلك الخطبة _وإن كانت يوم جمعة_ لأمر آخر، لأنَّ النَّبي صلعم كان إذا حَزَبَه(26) أمرٌ خطب الناس وألقى إليهم ذلك الأمر، وما بدا(27) له فيه، وهذا(28) والله أعلم أظهر بدليل قوله ╕ للداخل: (صَلَّيْتَ(29) يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ(30) فَارْكَعْ)، لأنَّ النَّبي صلعم لو كانت هذه الخطبة للجمعة ما قال له: (صلَّيتَ(31)؟) لأنَّ(32) وقت الصَّلاة لم يدخل؛ لأنَّه بإجماع(33) أنَّه لا يجوز لأحد أن يصلِّــيَ يوم الجمعة الظهر حتَّى تفوتَه الجمعة قطعًا، وأنَّه إنْ صلَّى والإمام يخطُب(34) أو لم(35) يصلِّ بعد فإن(36) صلاته لا تجزئه، والذهاب يوم الجمعة للجمعة إنما يكون قبل الوقت وهو التهجير(37)، وأكثر ما يتأخَّر المتأخِّرُ أن يجيء والإمامُ يخطُب كما فعل هذا، فلا يتقدَّمُ له وقتٌ يمكن له فيه صلاة فكيف يصحُّ أن يسألَه النَّبيُّ صلعم : (صلَّيتَ(38) يا فلان؟).
          فبهذا(39) التوجيه سقط / دليلُ الشَّافعية بالحديث نفسه على هذا التوجيه(40)، وهو من القوَّةِ بما(41) لا يخفى، وهذا إنْ كان المرادُ بقوله: (أَصَلَّيْتَ؟) صلاة الفرض، وأمَّا إن كان المرادُ بقوله(42): (أصليتَ؟) تحيَّــةَ المسجد وهو الظاهر لقوله ◙ : (قُمْ(43) فَارْكَعْ(44)) ولم يقل: فَصَلِّ، فبطل(45) هذا الجواب والله ╡ أعلم(46).
          وفيه دليلٌ على أنَّ صلاةَ الداخل(47) يوم الجمعة والإمام يخطُب ممنوعةٌ قد ثبت الحكم بذلك عندهم من أجل أنَّ الصَّحابيَّ ☺ دخل والنَّبي صلعم يخطب فظن أنَّها خطبة الجمعة فَقَعَدَ ولم يُصلِّ، ويكون أمر النَّبيِّ صلعم له بالركوع فيه من الفقه وجهان:
          الوجه الأول(48): أنَّ الركوعَ والخطيبُ يخطب ما عدا خطبة(49) الجمعة جائز.
          والوجه الآخر(50): احتمل(51) أنَّ الوقت الذي قال ╕ فيه: (صلَّيتَ(52)؟) كان بعد أذان(53) العصر بدليل أنَّه ╕ لم يأمره بالركوع إلَّا بعد أن قال له: (لمْ تركع؟) وفي رواية(54): (صلَّيتَ؟)(55) فدلَّ أنَّه لو قال الداخلُ(56) له: صليتُ، لم يأمره بالركوع؛ لأنَّ الركوع بعد صلاة العصرممنوع.
          وفيه أيضًا تقوية لمنع الركوع بعد العصر ويكون ما فعله من أجل العذر، فإن اعترض معترض وقال: كيف(57) يكون الصَّحابي يقعد(58) حتَّى يخرج وقت الجمعة ولا يصلِّي ولا يعلم هل صلَّى الناس أو لم يصلُّوا حتَّى يأتي في غير وقت الصلاة، ويظنُّ أنَّ هذا الوقت هو وقت الجمعة؟
          فالجواب: أن هذا ليس من قبيل الـمُحال بل هو من قبيل الممكن الجائز، إلى هلمَّ جرًّا، فإنَّه قد ينامُ الشخص ولا يستيقظ لصلاة الظهر، وقد يجيء والناس يصلون العصر ويظنُّه الظهر ولا يعلم حتَّى يرى بعد ذلك بيسير الشمس قد(59) اصفرَّت(60) فيسأل عن العصر فيقال(61): ذلك الذي صلَّينا قبل بيسير(62) وصلَّيت معنا كان العصر، / فقد يحلف أنَّه ما صلَّى معهم إلَّا بنيَّة الظهر، وكثيرًا(63) ما يقع ذلك في الأيام القِصار، أو يكون في شغل ضروري قد أشغل(64) خاطره ولا يلهَم إلى الصَّلاة إلَّا مع أذان العصر وهو يظنُّه ظهرًا حتَّى يأتي الله بمَن(65) ينبِّهه على ذلك، وهذا كثير وقوعه فلا يمتنع ما قلناه.
          وأمَّا حُجَّةُ الشَّافعيَّة بالحديث الثَّاني الذي قال ╕ فيه: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» إنما أجلسه من أجل الأذاة(66) والصلاةُ جائزةٌ اللَّهُمَّ إن سُلِّم(67) أنَّ الإجلاس كان(68) من أجل الأذاة(69) فلا اعتراض عليه؛ لأنَّه نصٌّ في الحديث، وأمَّا كونُهم يقولون: الصَّلاةُ جائزةٌ احتُمِلَ جواز الصَّلاة وضده(70)، فإذا وقع الاحتمال بطل الدليل لكن بالبحث المتقدِّم صحَّ القول للمالكيَّة ولا يكون بالاحتمال الذي ذكرناه آنفًا تعارضٌ بين الحديثين.
          وقد خرَّج مسلم أنَّه صلعم قال: «مَنْ دَخَلَ يومَ الجُمُعَةِ والإمامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ».فإنْ صحَّ هذا فهو نصٌّ في الباب لا يحتمل التأويل، ومن أجل هذا جاء في مذهب مالك قوله على نصِّ الحديث أنَّه: «مَنْ دَخَلَ يومَ الجُمُعَةِ والإمامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ(71) رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ».
          وما ذكرنا أولًا ظاهر الحديث ومعارضته(72) بالثاني إلَّا تأدُّبًا مع من تقدَّم؛ لأنَّهم ♥ لهم الفضل علينا ولا ينبغي لأحدٍ أنْ(73) يَجْحَد فضلهم علينا فإنَّ ذلك غباوة وجهالة، وإن كان بعض المواضِع(74) فُتِحَ فيها على من تأخَّر أكثر ممن(75) تقدَّم / فليس ذلك مما يُخلُّ بجلالة منصبهم، وإنَّما ذلك من طريق المنِّ من المولى الكريم لِيُبقيَ لمنكسرِ(76) القلبِ بالتأخير شيئًا يجبره به(77) ولذلك قال صلعم : «فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ(78) يَكُونُ أَوْعَى(79) لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ» فجعل للآخر البعض والأكثر للمتقدِّم(80)، ولحكمة أخرى؛ لأن تبقى عجائب الكتاب والحديث وفوائدهما(81) لا تنقطع(82) إلى يوم القيامة، ولفائدة(83) أخرى أن تبقى النفوس تتشوَّف إلى استمطار(84) الفضل من الفتَّاح العليم لقوله ╡ : {وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ} [البقرة:282].
          فلو كانت الفوائد قد فرغت لَمَا(85) كان يحصل للمخاطب المتأخِّر من فائدة معنى هذه الآي والأحاديث شيء(86)، وقد قال صلعم في القرآن: «إِنَّه لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ».
          لكنْ هنا إشارة إلى(87) أنَّ ما يُفتح لمن تأخَّر لا يمكن أن يكون مخالفًا لجميع(88) من تقدَّم(89)، غير أنَّه إمَّا أن(90) يقوّي ضعيفًا من الأقوال، أو ما كانوا هم(91) ♥ أخذوه بإجماع يأتي المتأخِّر فيه إذا فُتِح له(92) بدليلٍ واضح أو زوال(93) إشكال(94) بحجة قائمة اشتغل من تقدَّم عن ذلك، أمَّا ما كان لهم به اهتمام لندارته(95)، أو إمَّا(96) كان(97) ذلك الإشكال عندهم إشكالًا لقوة إيمانهم فما جاء في المتأخِّر مع ضعف الإيمان وقلة الفهوم عاد مثل الجبال فيظن الظَّانُّ بجهله أنَّه أتى بشيء لم يقدر(98) من سبقه على مثله، وهذا ممَّا قدَّمناه جهل بالعلوم / وبأهلها، فإن(99) خالف ما ظهر له(100) كلَّ من تقدم من طريق ما تقتضيه(101) قواعدُ الشرع فيتَّهم نفسه فإنَّ(102) في عين كمال فهمه نقصًا لاشكَّ فيه بدليلين:
          (أحدهما): منطوقٌ به، وهو قوله ◙ : «خَيْرُ(103) القُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».
          و(الآخر): بالإجماع(104) أنَّ عمل المتقدِّمين أقوى من عمل أهل(105) وقتنا والعملُ هو ثمرةُ العِلْم(106)، فإذا كانت شجرتان ثمر الواحدة(107) خير وأكثر من الأخرى قطع بالجزم أنَّ التي(108) ثمرها أكثر وأحسن خير(109) من الأخرى(110) بلا خلاف في ذلك عند من له بصيرة وعقل.
          وفيه دليلٌ على جواز الكلام في(111) الخطبة إذا كان فيه(112) مصلحة في الدين يُؤخَذُ ذلك من قطعه صلعم الخطبة بكلامه مع الرجل.
          ويترتَّبُ عليه من الفقه أنَّه إذا كان المرء(113) في عبادة ويمكنه عمل آخر بلا خَلَل يقع في الذي هو بسبيله جائز ما لم يمنع من ذلك وجه من وجوه الشرع، ولهذا المعنى أجاز بعض الفقهاء أنَّه إذا كان المرء(114) في نافلة ونقر(115) الباب مَنْ له في دخوله مصلحة، وأنَّه إن تركه حتَّى يتم ما هو فيه أنَّه(116) يروح عنه(117) ولا يجده أنَّه يقول: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ}[الحجر:46]، ويرفع بها صوتَه ليشير إليه أنَّه في صلاة، وهذا عندي فيه نظر؛ لأنَّه ينطق بالقرآن على خلاف ما أمر به، فأولى من ذلك أن يباح(118) له اليسير من الكلام الذي فيه الخلاف من أجل الضرورة لِيَسْلَم بذلك من التهاون بالكتاب العزيز / والله المرشد(119) للصواب بمنِّه.


[1] في (ج) و(م) و(ل): ((سواه..قوله: دخل رجل)).
[2] لم يذكر في (ج) و(م) و(ل) الراوي، وابتدأ بقوله: ((قوله: دخل رجل))، ثمَّ ذكر في حاشية(ل) تتمة الحديث: ((عن عمرو وسمع جابرًا قال دخل رجل يوم الجمعة والنَّبي صلعم يخطب، فقال: أصليتَ؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين)).
[3] زاد في (م) و(ل): ((يدل على)).
[4] في (ج) و(م) و(ل): ((ففيه)).
[5] في (ج): ((الإمام)).
[6] في (ج): ((فما الشافعي)).
[7] في (ج): ((وعلى)).
[8] في (ج): ((في الجلوس)).
[9] في (ج): ((للأذاية))، وفي (م) و(ل): ((الأذاية)).
[10] زاد في (ج) و(م): ((ومن تبعه)).
[11] في (ج): ((وعللوا الأوَّل بأن قالوا)).
[12] قوله: ((أن يأمره)) ليس في (م).
[13] في (ج): ((لمعان)).
[14] قوله: ((عدة)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[15] في (ج) و(م) و(ل): ((به)).
[16] في (م): ((الأذاية)).
[17] زاد في (ج): ((المحتملات)).
[18] في (ج) و(م) و(ل): ((إلا بأن لو روي)).
[19] قوله: ((◙)) ليس في (م).
[20] في (م): ((أكل)).
[21] في (ج): ((الرافة)).
[22] قوله: ((الذي)) ليس في (ل).
[23] قوله: ((على)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[24] قوله: ((عليه)) ليس في (ج).
[25] في (م): ((يؤمر)).
[26] في النسخ: ((زاده)).
[27] في (ج): ((بد)).
[28] في (ج): ((هذا)).
[29] في (ج) و(م): ((أصليت)).
[30] في (ج): ((وقال: فقم))، وفي (م) و(ل): ((قال: فقم)).
[31] في (ج) و(م): ((أصليت)).
[32] في (ج): ((الآن)).
[33] في (ج) و(م) و(ل): ((بالإجماع)).
[34] قوله: ((يخطب)) ليس في (ل).
[35] في (م): ((لو لم)).
[36] في (م): ((فإنَّه)).
[37] في (م): ((التجهير)).
[38] في (ج) و(م): ((أصليت)).
[39] في (ج) و(م): ((فهذا)).
[40] قوله: ((على هذا التوجيه)) ليس في (ج) و(م) و(ل).
[41] في (ج) و(م) و(ل): ((بحيث)).
[42] قوله: ((بقوله)) ليس في (م).
[43] في (ج): ((فقم)).
[44] في (ج): ((فقم))، وفي (م): ((فقم واركع)).
[45] في (ج) و(م): ((فيبطل)).
[46] قوله: ((وهذا إن كان المراد... والله ╡ أعلم)) ليس في (ط) و(ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[47] في (ج): ((الدخل)).
[48] في (ط) و(م) و(ل): ((الواحد)) والمثبت من (ج).
[49] قوله: ((خطبة)) ليس في (م).
[50] في (ف): ((الثاني)).
[51] قوله: ((احتمل)) ليس في (ط) و(م) والمثبت من النسخ الأخرى.
[52] في (ج) و(م): ((أصليت)).
[53] في (م) و(ل) و(ج): ((أداء)).
[54] قوله: ((لم تركع وفي رواية)) ليس في (ج) و(م).
[55] في (ج) و(م): ((أصليت)).
[56] قوله: ((الداخل)) ليس في (ط) و(ج) و(م) والمثبت من (ل).
[57] في (ج) و(م) و(ل): ((ويقول وكيف)).
[58] في (م): ((ويقعد)).
[59] في (ج): ((يسير الشمس وقد)).
[60] في (ط): ((أسفرت)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[61] زاد في (ج) و(ل): ((له))، وفي (م): ((فقال له)).
[62] في (ج): ((يسير)).
[63] في (ج): ((وكثير)).
[64] في (م): ((اشتغل)).
[65] في (ط): ((من)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[66] في (ف): ((الأذية)).
[67] في (ط) و(ل): ((فلا أسلِّم اللهم))، وقوله: ((اللهمَّ إنْ سلِّم)) ليس في (م) والمثبت من (ج).
[68] في (ج) و(م): ((فأمَّا الإجلاس))، وقوله: ((كان)) ليس في (ج).
[69] في (ف): ((الأذية)) في الموضعين.
[70] في (ج): ((وضدها)).
[71] في (ط): ((يركع)).
[72] في (م): ((ويعارض)).
[73] قوله: ((أن)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[74] في (ط): ((المويضعات)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[75] زاد في (ج) و(م) و(ل): ((مما فُتِحَ على من)).
[76] في (ج) و(م) و(ل): ((للمنكسر)).
[77] في (ج): ((القلب من المولى شيء يجبره به)).
[78] زاد في (ج) و(م): ((أن)).
[79] في (م) و(ل): ((أرعى)).
[80] في (ج): ((فجعل للآخر الأجر وللمتقدم الأكثر)).
[81] في (ط): ((وفوائده)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[82] قوله: ((لا تنقطع)) ليس في (ج).
[83] في (م): ((ولحكمة)).
[84] في (ج): ((استحضار)).
[85] في (ط): ((فما)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[86] قوله: ((شيء)) ليس في (م).
[87] قوله: ((إلى)) ليس في (ط) و(ج) و(م) والمثبت من (ل).
[88] في (ج): ((بجميع))، وقوله: ((لجميع)) ليس في (م).
[89] في (م): ((لمن تقدَّم)).
[90] قوله: ((أن)) ليس في (م) و(ل).
[91] قوله: ((هم)) ليس في (ج) و(م).
[92] قوله: ((له)) ليس في (م).
[93] في (ط): ((و زوال))، وفي (ج): ((واضح أو اهتمام الندار ثمَّ زوال)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[94] في (ج): ((واضح أو اهتمام الندار ثمَّ زوال إشكال)).
[95] في (م): ((لتداريه)).
[96] قوله: ((أو أما)) ليس في(م).
[97] في (ج): ((ما كان لهم به إشكالا أو ما كان))، وفي (ل): ((أو إمَّا مَا كان))، وقوله: ((أو أما)) ليس في(م).
[98] زاد في (ج): ((عليه)).
[99] في (ج): ((وإن)).
[100] زاد في (ج): ((من)).
[101] في (ط) و(ج) و(م): ((يقتضيه)).
[102] في (ج): ((بأن)).
[103] قوله: ((أحدهما...خير)) ليس في (ج).
[104] في (م): ((بإجماع)).
[105] قوله: ((أهل)) ليس في (م) و(ل).
[106] في (ل): ((العمل)).
[107] في (ط) و(ج) و(ل): ((ثمرتان ثمر الواحدة))، وفي (م): ((ثمرتان ثمرة الواحد)) ولعل المثبت هو الصواب وهو مطابق للمطبوع.
[108] في (ط) و(م) و(ل): ((الذي)) والمثبت من (ج).
[109] قوله: ((قطع بالجزم... من الأخرى)) ليس في (ج).
[110] في (م): ((الأولى)).
[111] في (ج): ((على)).
[112] قوله: ((فيه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[113] في (م): ((العبد)).
[114] في (ج) و(م) و(ل): ((أحد)).
[115] في (ج) و(م) و(ل): ((وقرع)).
[116] قوله: ((أنَّه)) ليس في (ل).
[117] قوله: ((عنه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[118] في (ط): ((يبيح)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[119] في (م): ((الموفق)).