بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها ولها

حديث: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا...

          156- قوله: (أَصَابَتْنَا(1) مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ(2)...) الحديث. [خ¦3155]
          ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى تحريم أكل الحُمُر الأهلية، والكلام عليه مِن وجوه:
          الأَوَّل: قوله: (أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ) هذه (الليالي) هل هي على العموم في جميع الليالي أو هو لفظ عامٌّ يُرَاد به الخاصُّ ويكون معناه في بعض ليالي خيبر؟
          محتمل للوجهين معًا، وإضافة (لَيَالي(3)) إلى (خَيْبَر)(4) يحتمل وجهين أيضًا:
          (أحدهما): أن يكون أراد حين السير إليها. (الثَّاني): أن يكون أراد(5) حين مشيهم على حصونها، فعلى القول بأنَّ الإضافة إلى الليالي على العموم وهو الخروج مِن أوَّل السَّفر فهو مرجوحٌ، لأنَّ أحدًا لا يخرج بغير شيء مِن الزاد، فإن كان على معنى التخصيص احتُمِل، وأمَّا إن كان المراد المشي على حصونها فاحتمل الوجهين معًا: العموم والخصوص.
          الثَّاني(6): قوله: (فَلـمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ(7)) يحتمل وجهين: (أحدهما): أن يكون أراد(8) يوم فتح خيبر، (الثَّاني): أن يكون أراد يوم(9) قدومهم على خيبر، / أمَّا الأَوَّل فمرجوحٌ، لأنَّه لو كان المراد به الفتح لم يكونوا لينحروا الحُمُر الأهلية، لأنَّ الفتح إذا كان بالضرورة أن(10) يكون الطعام كثيرًا لديهم، لأنَّ حصنًا مِن الحصون يكون معمورًا لا يخلو مِن الطعام البتَّة.
          الوجه(11) الثَّالث: قوله: (وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) الوقوع فيها هو(12) غنيمتهم إيَّاها بغير قصد، لأنَّك تقول: فلان وقع في كذا، إذا لم يقصده، وإنَّما وقع فيه بحكم الوفاق(13).
          الوجه الرَّابع: قوله: (فَانْتَحَرْنَاهَا) نحرهم لهذه الحُمُر لا يخلو أن يكونوا عالِمين بتحريمها، أو لم يكن لهم علم بذلك، فإن كانوا عالمين بالتحريم فيكون ذبحهم لها مِن أجل الاضطرار إليها، وهي(14) المخْمَصَة التي أصابتهم ففعلوا(15) هذا اتباعًا للأمر، لأنَّه قد أُحِلَّ للمضطر أكل الميتة وذلك(16) إذا مرَّت عليه ثلاثة أوقات، والحُمُر(17) الأهلية مِثلُ الميتة سواء كلاهما يعمهما(18) التحريم لغير موجب، فعمَّتهُما(19) الإباحة للموجب، لأنَّ ما لا يؤكل إذا ذُكِّي فهو مَيْتة فحُكمه حُكم المَيْتة، وإن كانوا غير عالمين بالتحريم ففيه دليل لمن ذهب مِن العلماء أنَّ الأصل(20) الإباحة حتَّى يَرِد النهي، لأنَّ العلماء اختلفوا في هذا المعنى(21) على قولين: فمنهم مَن ذهب إلى أن الأصل الحظر(22) حتَّى يتبيَّن التحليل، ومنهم مَن ذهب إلى أن الأصل الإباحة حتَّى يَرِد النهي، فإن كان الأصل الحظر(23) فما استباحوها / إلا لموجب وهو العذر، وإن كان الأصل الإباحة فهم ما أحدثوا شيئًا وإنَّما استصحبوا الأصل.
          وقوله: (انْتَحَرْنَاهَا) احتملَ وجهين: (أحدهما): أن تكون مِن أبنية المبالغة(24) أي: سارعوا إليها بأنفسهم ولم يتركوها إلى(25) غيرهم، واحتمل أن تكون بمعنى التسبُّب أي: تسبَّبوا في نحرها بالأمر.
          ثمَّ بقي على الفصل سؤال، وهو أن يقال: لِمَ انتحروها أوَّلًا عند وقوعهم في الحمُر مِن غير أن يستأذنوا النَّبيَّ صلعم في ذلك(26)؟
          والجواب عنه(27) مِن وجهين: وهما ما تقدَّما: هل الأصل الإباحة أو الحظر(28)؟ فإن كان الأصل الإباحة فقد تقدَّم توجيهه، وإن كان الأصل الحظر(29) فقد تقدَّم توجيهه أيضًا.
          الوجه الخامس مِن البحث المتقدم: قوله: (فَلـمَّا غَلَتِ(30) القُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُول اللهِ صلعم : أَكْفِئوا القُدُورَ، ولاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا).
          أَكْفِئوا(31) القُدُورَ بمعنى: حوِّلُوها عن النَّار، ولا تَطْعَموا مِن لحوم الحُمُر شيئًا، أي: لا تأكلوا منها شيئًا(32)، ويَرِدُ على هذا الفصل سؤالان:
          الأَوَّل: أن يُقال: لِمَ أمر بالإكفاء عند غليان القدور ولم يأمر به قبل(33) ذلك؟
          الثَّاني: أن يُقال: لِمَ نهاهم عن أكلها وقد كانت لهم مباحة لوجود الاضطرار إليها؟
          والجواب عن الأَوَّل: أنَّه قد جاء في رواية أخرى زيادة تبيِّنُ(34) هذا المعنى قال فيها: ((لـمَّا رأى(35) كَثْرَةَ النِّيْرَانِ سألَ عَنْهَا فقيل له: انْتَحَرْنَا الحمرَ الأهليةَ، فَأَمرَ رسول الله صلعم إذ ذاك)) / وفي هذا دليل على كثرة مشاهدته ╕ لشأن أصحابه وما يزيد عليهم وما ينقص، والسؤال عن جميع أحوالهم، فعلى هذا فيجب على كلِّ مَنْ كان راعيًا على أي شيء استُرعيَ دوامُ النظر إليه، والالتفاتُ لِمَا يزيد فيه وينقص حتَّى يعلم ما حكم الله تعالى فيما يظهر مِنَ الزِّيادة والنقص فينفذه، وهذا على التقسيم الذي ذكرناه قبل في غير هذا الحديث مِن رعاية الأعلى إلى(36) الأدنى حتَّى إلى جوارحه، لأنَّ الغفلة عن ذلك توقِع الخلل، يؤيِّد هذا قَوْلُهُ ╕ في(37) صفة المؤمن: «كيِّسٌ حَذِرٌ فَطِنٌ(38)».
          والجواب عن الثَّاني: أنَّه ╕ إنَّما نهاهم عن أكلها لوجود ما هو أحسن منها وهي الخيل، لأنَّه قد جاء في حديث غير هذا: «أَنَّهُم انْتَحَرُوا الخيلَ هُنَاكَ» فقد يكون الصَّحابة(39) رضوان الله عليهم تركوا الخيل لاحتياجهم إليها للقتال فاختاروا(40) أكل الحُمُر للمنفعة التي يؤمِّلونها(41) في ترك الخيل، فأمرهم النَّبيُّ صلعم أن يتركوا ما أرادوا فعله وأن يقيموا ضروراتهم(42) بالخيل، لأنَّها ليست بحرام ففضَّل ╕ أقل الضَّرَرَيْن، لأنَّ الحُمُرَ عينها حرام لا يجوز أكلها شرعًا، والفرس حلال على المشهور مِن الأقاويل ليس فيه غير ما يؤمَّل مِن فائدة القتال عليه، والضرر الذي يلحق مِن أجل ذبحه متوقَّع هل يقع أو لا يقع؟ وهو احتياجهم إليها حين القتال، / وهذه(43) الخيل يحتمل أن يكون(44) وقعوا فيها مع الحُمُر فتركوها للجهاد وفضَّلوا أكل الحمر عليها لأجل عِلَّة الجهاد، ويحتمل أن تكون خيلهم التي(45) خرجوا بها.
          وفيما قررناه دليل على أنَّ المرء ينظر في أموره وتصرفاته فإذا اجتمع له أمران، فإن كانا خيرًا أخذ أعلاهما، وإن كانا شرًّا أخذ أدناهما.
          ولأجل العمل على هذه القاعدة استراح أهل الصُّوفيَّة(46) مِن مكابدة الدنيا وهمِّها، لأنَّهم أخذوا أقل الضَّرَرين وهو ما لهم في الدنيا مِن المجاهدات لتحصل لهم الراحة الدائمة في الآخرة، فحصل لهم بضمن ذلك(47) الراحتان(48) معًا، لأنَّ أكبر الراحات في الدنيا هو الزهد فيها وهو أوَّل قَدَمٍ عندهم في السلوك، وقد قال عليٌّ ☺: لو كانت الدنيا مِن فضة، والآخرة مِن خزف، وكانت الدنيا فانية، والآخرة باقية لكان الأولى أن يُزهَد في الفانية ويُعمَل للباقية، فكيف والأمر بضدِّ ذلك؟
          ولأجل ترك النظر إلى هذه القاعدة تعب أهل الدنيا التَّعب الكلِّي، فهم أبدًا يؤمِّلون الراحة لأنفسهم ويعملون عليها والشقاء والتعب يستقبلهم، فلم يزالوا على هذا(49) الحال حتَّى يفاجئهم الموت وهم في تعب وضنى، ثم يرجعون إلى تعب أكثر مما كانوا فيه وهي المحاسبة عمَّا جمعوا وفيما(50) أنفقوا، ولهذا قال الغزالي ☼: مساكين أهل الدنيا طلبوا الراحة فأخطأوا الطريق فاستقبلهم العذاب، ومعناه ظاهر، لأنَّهم قصدوا الراحة ورأوا أنَّها لا تكون إلا بحطام الدنيا فأخذوا في جمعه(51) وصبروا على ما فيها / مِن الكدِّ(52)، وفاجأهم الموت ولم يحصل لهم ما أمَّلُوا مِن الراحة فيها، ثمَّ انتقلوا إلى التعب الآخَرِ الذي تقدَّم ذكره.
          ثمَّ بقي على الفصل سؤال وارد وهو أن يقال: لِم ذكَر(53) الإكفاءَ وتركَ الإطعام وذِكْرُ أحدهما يغني عن الآخر؟
          والجواب عنه(54): أنَّه إنَّما أمر أوَّلًا بالإكفاء(55)، لأنَّ ما ظهر مُنْكَرٌ، فَقَدَّم(56) تغيير المنكر، وفي هذا دليل على الإسراع لتغيير المنكر عند معاينته، لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يتركه حين رآه حتَّى غيَّره، وتغييره على أقسام وقد ذكرناه في غير ما حديث(57).
          ووجه(58) ثان وهو أنَّه لو اقتصر لهم على قوله: (أَكْفِئوا القُدُورَ) لحملوه على العموم في الكلِّ، ويُحتمل أن يكون في القدور ما هو حلال، فلما عقَّبَ ذلك بذكر الْمُحَرَّم أعطى(59) قوة الكلام أنْ لا يُكفَأ مِن القدور إلا ما نُصَّ على تحريمه(60).
          وفي هذا دليل على أنَّ أمر(61) الشَّارع ╕ يُؤْخَذُ على عمومه ولا يُخَصَّصُ ولا يُتَأَوَّلُ إلا في مواضع لا يمكن فيها العموم لقرينة تخصصه(62)، وممَّا يؤيِّد هذا فعله ╕ حين أنزل الله عليه: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة:67] فأخذها على العموم ولم يخصص ناسًا دون آخرين ولا وقتًا دون وقت، وإنَّما قال لأصحابه: «اذْهَبُوا فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَصَمَنِي مِنَ النَّاسِ» وكان(63) كذلك، وبقي فيما بعد لا يقي نفسه المكرَّمة(64) بشيء ثقة منه صلعم بالله تعالى وبعموم اللفظ.
          ولأجل أخذه على العموم من غير تأويل على ما قررناه سَعِدَ أهل التوفيق السعادة العظمى، لأنَّهم سمعوه ╡ / يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال:64] فعملوا على الاتباعية ولم يلتفتوا لغيرها(65) فصدَّقوا وصَدَقوا في الإيمان والاتباعية فأنجز لهم ما وُعِدوا، والْمُتَأَوِّلُون دخلوا في التعب والحيرة.
          وقد حكي عن بعض الفضلاء أنَّه(66) رأى شيئًا مِن آثار القدرة ولم يرَ نفسه لذلك أهلًا، فجعل يعتذر ويتذلَّل فقيل له: عملتَ على الحقِّ فأُريتَ الحقيقة، وعملوا على التأويل فَعُومِلُوا بحسب ما عملوا.
...............                      وعند الله تجتمع الخصوم
          وفيه دليل أيضًا(67) على أنَّ الإمام ينظر في مصالح رعيته على العموم وعلى الخصوص، ويحذر من أن ينفع قومًا وينضرَّ(68) آخرون بسببه، لأنَّ النَّبي صلعم لَمَّا أنْ(69) أمر بإكفاء القدور خاف لئلا يقع(70) بأحدٍ مضرَّة لعموم اللفظ، فأتى بما يخصص المقصود ولا يُلحِق به مضرَّة لمخلوق كما ذكر(71).
          الوجه السَّادس مِن البحث المتقدم: قوله: (فَقُلْنَا: إِنَّمَا نَهَى(72) النَّبِيُّ صلعم عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ) إلى آخر الحديث، فيه وجوه:
          (الأَوَّل): أنَّ السؤال والبحث في الأمر(73) لا يكون إلا بعد الامتثال، لأنَّ الصَّحابة رضوان الله عليهم لَمَّا أنْ أمرهم النَّبيُّ صلعم بما أمر امتثلوا الأمر في الحين ولم يعترضوا ولم يبحثوا، فلمَّا أن كان بعد امتثالهم حينئذ(74) رجعوا إلى البحث في التحريم هل هو لعلَّةٍ أو لغير علة(75)؟ وأعطى اجتهاد / بعضهم أنَّه لعلَّة وذكرها.
          (الثَّاني): أنَّ(76) المجتهدين إذا اختلفوا في الحكم وكان في زمانهم مَن هو أعلم بالقضية منهم يأتون إليه ويسألونه عن قضيتهم، لأنَّ الصَّحابة(77) رضوان الله عليهم لَمَّا أن وقع الخلاف بينهم(78) وقال كل أحدٍ باجتهاده أتوا إلى سعيد بن جُبَير الذي هو مِن كبار التابعين(79) وفضلائهم فسألوه.
          (الثَّالث): هل التحريم لعلَّة أم لا؟ فإن قلنا: إن التحريم تعبُّد، فلا بحث، وإن قلنا: إنَّه لعلَّة، فهل هي معقولةُ المعنى أم لا؟
          الظاهر أنها لعلَّة وهي معقولة المعنى، بيان(80) ذلك أنَّ الله جلَّ جلاله هو بالمؤمنين رحيم(81) كما أخبر في كتابه: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب:43] فهو ╡ ينظر(82) لهم ما هو الأصلح في حقِّهم فيأمرهم به، وما هو ضرر(83) في حقِّهم فينهاهم(84) عنه، وبنو آدم بذلك جاهلون، فلو قيل لهم: افعلوا ولا(85) تفعلوا، ولا يناط بذلك ثواب ولا عقاب، لكان بعضهم يفعلون أشياء يضرُّون بها أنفسهم، فمن لُطْفِه ╡ جعل الثواب والعقاب على ارتكاب المخالفة حتَّى يَسْلَموا مِن بليَّتِهَا، ثمَّ جاد ╡ وتفضَّل بالتوبة على مَن وقع فيها إذا رجع عنها، كلُّ هذا لطف منه ╡ بالمؤمنين ورحمة، وكلُّ مخالفة بلاؤها ظاهر لا يخفى، وإنَّما يقع الكلام على ما نحن بسبيله(86)، وما كان مِن جنسه نشير إليه لِيُتَيَقَّظَ إلى هذه الحكمة العظمى واللطف الأكبر.
          بيان ذلك: أنَّ الحمار معروف بالبَلادة وهي تتعدَّى لآكله(87) على ما عهد مع قساوة القلب الذي تحدث به، وهذا ضدُّ / صفة المؤمن، لأنَّ مِن صفة المؤمن أن يكون كيِّسًا حَذِرًا فَطِنًا(88)، والبَلادة تذهب بهذه الأوصاف.
          ومَن صفته أيضًا _أعني المؤمن_ أن يكون خائفًا راجيًا وقساوة القلب تذهب بذلك فحَرَّمه الشَّارع ╕ لأجل هذا المعنى، لأنَّ الله جلَّ جلاله أرسله رحمة للعالمين، ومما يقاربه في الشبه الميتة أيضًا(89) لأنها، سمٌّ قاتل، فإذا أُكِلَت عادت بالضرر فحرَّمها ╡ لأجل هذا المعنى، فإذا بقي المرء ثلاثة أوقات(90) كَثُرَ سمُّ بدنه فغلب على سمِّ الميتة فلم تضرَّه فأحلَّها ╡ لزوال المضرَّة منها، ولَمَّا كان الفرَس ليس فيه(91) مضرَّة غير أنَّه إذا دِيْمَ(92) على أكله أحدث القساوة في القلب كان أكله مكروهًا.
          ثمَّ بهذه النسبة جميع الأشياء الكراهيةُ فيها والتحريم بحَسَبِ ما كان فيها مِن الضرر، ومَن رُزِقَ النظر بالنور يجده محسوسًا ومعنويًا على ما ذكره العلماء والفضلاء، وبالله التوفيق.


[1] في (م): ((والله المستعان عن ابن أبي أوفى يقول أصابتنا)).
[2] زاد في (م): ((فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلعم اكفؤوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا قال عبدالله فقلنا إنما نهى رسول الله صلعم أنها لم تخمس حرمها البتة)).
[3] في (م): ((الليالي)).
[4] في (ج): ((الليالي خيبر)).
[5] في (ج): ((المراد)).
[6] في (م): ((الوجه الثاني)).
[7] قوله: ((خيبر)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[8] قوله: ((أراد)) ليس في (م).
[9] قوله: ((يوم)) ليس في (م).
[10] قوله: ((أن)) ليس في (ج) و (م).
[11] قوله: ((الوجه)) ليس في (م).
[12] في (م): ((هي)).
[13] في (ج): ((فلان وقع فيه بحكم الوفاق)).
[14] قوله: ((وهي)) ليس في (م).
[15] في (ج) و (م): ((ففعلهم)).
[16] في (م): ((وكذلك)).
[17] في (م): ((أوقات في الحمر)).
[18] في (م): ((سواء هما يعمهما)).
[19] في (ط): ((فعمتهم)).
[20] في (م): ((دليل على أن من ذهب من العلماء إلى أن الأصل)).
[21] قوله: ((المعنى)) ليس في (م).
[22] في (ط): ((الحذر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[23] في (ط): ((الحذر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[24] في (ج): ((أن يكون من المبالغة)).
[25] في (ط): ((ولم يتركوا إليها)).
[26] قوله: ((في ذلك)) ليس في (م).
[27] قوله: ((عنه)) ليس في (م).
[28] في (ط): ((الحذر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[29] في (ط): ((الحذر)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[30] في (م): ((لما غلت)).
[31] زاد في (م): ((أكفؤوا))مكررة.
[32] قوله: ((أي لا تأكلوا منها شيئا)) ليس في (م).
[33] في (م): ((ولم يأمره قبل)).
[34] في (ج): ((تبيين)).
[35] قوله: ((رأى)) ليس في (ج).
[36] في (م): ((على)).
[37] زاد في (م): ((قصة)).
[38] في (ط): ((فطين)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[39] قوله: ((الصحابة)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[40] في (م): ((واختاروا)).
[41] في (ج): ((يؤلونها)) وفي (م): ((الذي يؤملوها)).
[42] في (ج) و (م): ((ضرورتهم)).
[43] في (ج): ((هذه)).
[44] زاد في (م): ((قد)).
[45] في (م): ((الذي)).
[46] في (ج) و (م): ((الصُّوفَة)).
[47] في (م): ((لهم بذلك)).
[48] في (ط): ((الراحتين)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[49] في (ج): ((هذه)).
[50] في (م): ((على ما جمعوا وفيم)).
[51] في (ج): ((بجمعه)).
[52] في (ج): ((النكد)).
[53] في (م): ((ذكروا)).
[54] قوله: ((عنه)) ليس في (م).
[55] في (م): ((بإكفاء)).
[56] في (ج): ((لأنَّ ما ظهر مما يُحتاج إلى تغييره، فقدمه)) و في (م): ((لأن ما ظهر إنما يحتاج إلى تغييره فقدمه)).
[57] قوله: ((تغيير المنكر، وفي هذا دليل على الإسراع... أقسام وقد ذكرناه في غير ما حديث)) ليس في (ج) و (م).
[58] في (ج): ((وجه)).
[59] في (م) و (ج): ((فلما عقب ذلك النهي أعطى)).
[60] في (ج) و (م): ((إلا ما وقع النهي عنه)).
[61] قوله: ((أمر)) ليس في (م).
[62] في (م): ((تخصيصه)).
[63] في (ج): ((فكان)).
[64] في (م): ((الكريمة)).
[65] في (م): ((ولم يلتفتوا إلى غيره)).
[66] في (م): ((إن)).
[67] قوله: ((أيضا)) ليس في (م).
[68] في (ج): ((ويضر)).
[69] قوله: ((أنْ)) ليس في (ج).
[70] في (ج): ((خشي أن يقع)).
[71] في (ج): ((ذكره))، وفي (م): ((لما أن أمر بإكفاء القدور خشي أن يقع بأحد مضرة لمخلوق كما ذكر)).
[72] في (م): ((نهانا)).
[73] في (م): ((الأمور)).
[74] في (ج) و (م): ((وحينئذ)).
[75] زاد في (م): ((فأعطى اجتهاد بعضهم تعبُّداً لغير علة)) وزاد في (ج): ((فأعطى اجتهاد بعضهم لغير علة)).
[76] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[77] في (ج) و (م): ((السلف)).
[78] في (ج) و (م): ((عندهم)).
[79] في (ط): ((الصحابة)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[80] في (ج): ((ببيان)).
[81] قوله: ((رحيم)) ليس في (ط)، وفي (م): ((أن الله ╡ جلاله بالمؤمنين رحيم)) والمثبت من (ج).
[82] في (ج) و (م): ((يختار)).
[83] في (ج) و (م): ((وما يعلم أنه ضرر)).
[84] في (م): ((ينهاهم)).
[85] في (ج): ((أو لا)).
[86] في (ج): ((بسببه)).
[87] في (ج): ((لا تحمل)).
[88] في (ج): ((فطيناً)).
[89] في (ج): ((ومما يقاربه في التشبه أيضاً))، وفي المطبوع: ((في النسبة الميتة أيضاً)).
[90] في (ج): ((أيام)).
[91] قوله: ((فيه)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[92] في (م): ((أديم)).